الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية حال ثبوت عدم صلاحية المركب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ،ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

 

 ضوابط واجراءات رسوم الصيد

 

و نظم القانون الصادر بـ رقم 146 لسنة 2021،  ضوابط وآليات رسوم تراخيص الصيد، والتى جاءت على النحو الآتي:

 

- حظر استعمال أى مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز ومزاولة أي شخص مهنة الصيد بدون بطاقة صيد.

 - حظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر وعدم التنازل عن الرخصة إلا بموافقة الجهاز.

 - حظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا أن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

- إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد أو الصيد في مناطق نائية غير مستغلة ومضارة.

- إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

- سحب الترخيص حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية.

 - أجاز لرئيس الوزراء تعديل رسوم الصيد بالتخفيض والزيادة طبقا لظروف الإنتاج .

  - أجاز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد.

 - أجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب آخر .

– تم تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادي.

 - تحديد  مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، حيث تم النص على أن يكون بحد اقصى  ربع الرسم الأصلي.

 

جدير بالذكر أن القانون الجديد يتضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات " الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة " والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.