الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شوه الأعضاء التناسلية لـ طفلة 12 عاما|تعرف على عقوبة طبيب بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخلت لإنقاذ الفتيات من طبيب بـ بني سويف يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمعروفة بـ «الختان» ويزاول مهنة الطب في عيادة غير مرخصة.

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للجنة حماية الطفولة بمحافظة بني سويف وإلى وزارة الداخلية ومديرية الصحة ومدير فرع المجلس بالمحافظة للتدخل السريع ضد هذا الطبيب «الذي ليس لديه أي إنسانية» على حد وصف بيان المجلس.

جاء ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

عقوبة الطبيب 

ووافق مجلس النواب، في أبريل الماضي، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

ونص القانون على «معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

ويُعرف الختان بأنه «تشويه الأعضاء التناسلية للإناث»، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً ضد طبيب يدعى (ر م ا) مقيم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان، داخل عيادته.

وعلى الفور وجهت «السنباطي» باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة وبالفعل تم إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة بني سويف، والتي بدورها نسقت مع مديرية الصحة «إدارة العلاج الحر».

وتم الانتقال إلى محل الواقعة وتم بالفعل التأكد من قيام الطبيب بإجراء عمليات ختان للفتيات الأطفال وضبط يجري عملية ختان داخل عيادته لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما.

ولفتت «السنباطي»، أنه بناء على ذلك تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفلة لمستشفى الفشن المركزي لمتابعة حالتها الصحية وإعداد تقرير بشأنها حيث تم إثبات إجراء تلك الجريمة وهي تشويه لأعضائها التناسلية.

وتابعت: كما تبين مخالفات إدارية بالعيادة، حيث أنها غير مرخصة بالإضافة إلى تواجد غرفة عمليات غير مجهزة لإجراء تلك العمليات، فضلاً عن وجود أدوية بمكان لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين وحفظ الأدوية.

وأضافت «السنباطي»، أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بمركز الفشن وتم إحالته للنيابة العامة وتم القبض على الطبيب وجار استكمال التحقيقات.

وأعربت أمين عام المجلس عن أسفها من استمرار مثل هذه الجرائم لأطفال في عمر الزهور وتعريض حياتهن للخطر مؤكدة على استمرار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لوقف نزيف الدماء وحماية أطفالنا الأبرياء.

وناشدت «السنباطي» المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر منظومة نجدة الطفل بالمجلس والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر يمكن تحميله من جوجل بلاي أو أبل ستور، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

أول حكم ضد ختان الإناث

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية في نهاية سبتمبر الماضي، بمعاقبة أب وممرض غيابيا بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل والسجن المشدد للثانى 10 سنوات، لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون، وتسببا فى إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل برؤها.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بـ التعديل الأخير الصادر بقانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر/ أ ) من قانون العقوبات مادة (242 مكررًا).

ولفتت المحكمة، أن إحالة الواقعة إلى المحكمة قد تمت باعتبارها جناية عاهة مستديمة وفقا لما هو ثابت بالأوراق إذ أن ارتكاب الواقعة قد تم قبل صدور القانون بالتعديل الأخير.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها بأن تغليظ عقوبة الختان بالقانون الأخير واعتبارها جناية في حق كل من طلب إجراء جريمة الختان تنظر أمام محاكم الجنايات يعنى بكل وضوح مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها من ثلاثة سنوات كجنحة إلى عشر سنوات كجناية وفقا لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.

ويعطي ذلك الفرصة للمجني عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.

تقليل الأضرار وحجم المشكلة

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي العام لنساء مصر، إن تطبيق القانون لمنع جريمة مثل ختان الإناث أمر مهم للغاية، مؤكدة أن «القانون حين يطبق ويكون رادعا سيكون له أثرا في تقليل الأضرار الناتجة عن جريمة ختان الإناث».

وأضافت «بدران»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تطبيق القانون فقط لا يقضى على مشكلة ختان الإناث من جذورها لكن القضاء على مثل هذه الظاهرة يحتاج إلى البحث في جذورها ومعالجتها.

ولفتت أن «عملية ختان الإناث مرتبطة بأمرين هما الثقافة وشرف البنت وهذا الأمر يمثل أهمية كبيرة داخل المجتمع المصري بين كافة الطبقات على اختلاف مستوياتها».