الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحباط واقعة بني سويف.. الحبس سنتين عقوبة زواج القاصرات في قانون العقوبات

زواج القاصرات
زواج القاصرات

تعتبر ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر السلبية التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وواجه قانون العقوبات ظاهرة زواج القاصرات من خلال توقع عقوبة الحبس سنين أو غرامة 300 جنيه، وكانت آخر هذه الظواهر إحباط محاولة زواج طفلة ببني سويف.

 

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تلقت بلاغاً من إحدى المواطنات رفضت ذكر اسمها يفيد بعزم والد طفلة بتزويجها رغما عنها وقبل بلوغها السن القانوني.

 

يأتي ذلك بعدما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر ١٦ عاما ، بمركز ناصر، محافظة بني سويف .

 

وعلى الفور وجهت أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة بني سويف التي بدورها أرسلت اللجنة الفرعية بمركز ناصر  للتأكد من صحة الواقعة.

 

وأضافت السنباطي أنه بعد التأكد من صحة الواقعة تم تحرير محضر بمركز شرطة ناصر ، مشيرة إلى أنه تم استدعاء والد الطفلة والذي أبدى جهله بالسن القانوني للزواج، وأنه كان يعزم على إتمام زواجها من أحد أقاربه.

 

وأكدت " السنباطي" أن الأب وقع على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانوني، كما قامت لجنة حماية الطفولة بالمحافظة بعقد جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية.

 

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر  إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة بني سويف واللجنة الفرعية بمركز ناصر  لسرعة التحرك لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها.

 

وأكدت " السنباطي أن المجلس لا يدخر جهدا في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال ولا سيما الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات مناشدة الأهالي والأسرة بأهمية الحفاظ على الفتيات وأنه لا يجوز حرمان هؤلاء الزهور من طفولتهن وبراءتهن وأن زواجهن في هذا السن يحرمهن من حقوقهن.

 

عقوبة زواج القاصرات

نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وطبقا لقانون العقوبات تشدد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

 

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».