الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل 30 ألف جنيه.. عقوبة هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نص قانون الجمارك على فرض غرامة قدرها 30 ألف جنيه على قادة الطائرات أو من يمثلهم في حالة هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

 

وتنص المادة رقم (71) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم بغرامة مقدارها 30 ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

 

1- عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (46، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.

 

2- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها.

3- نقل السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحرى لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.

 

4- رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.

 

5- هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

 

6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة مـن المصلحة.

7- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

8- شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها.