الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تدخين السجائر ليس من بينها.. أبرز حالات افساد الوضوء ومفاهيم خاطئة عن مبطلاته

الوضوء
الوضوء

أبرز الحالات التي تبطل الوضوء ، أمر قد لا يكون بعض المسلمين ملما به ومدركه بشكل كامل، ولذلك نبرز في هذا الموضوع أبرز الحالات التي تبطل الوضوء.

 

 

أبرز الحالات التي تبطل الوضوء

 

تشتمل حالات بطلان الوضوء، على خروج شيء من السبيلين، وسيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير، وزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو النوم، ومس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، وغسل الميت، ولمس الرجل للمرأة بشهوة، وخروج الغائط، والريح، والبول.

 

مفاهيم خاطئة عن مبطلات الوضوء


قال العلماء إن الأكل والشرب ليس من نواقض الوضوء ، ما لم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.

كما أن تدخين السجائر لا ينقض الوضوء، فهو ليس من الأمور التي تبطل الوضوء سواء المتفق عليها أو المختلف عليها.

كما أن كشف العورة ليس من نواقض الوضوء، ولكن الذي من نواقض الوضوء هو مس العورة وليس كشفها .

كما أن النظر الى محرم لا ينقض الوضوء إلا إذا أثار شهوته وشعرت بهذه الشهوة، فيجب على من يري شيئا محرمًا ان لا يمعن نظره فيه.

كما أن الحجر الأسود الذي يصبغ الأظافر بلون أسود ليس من نواقض الوضوء، منوهًا بأن هذا الحجر يُعتبر من أنواع الحناء، فإنه لا ينقض الوضوء.

وقال الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العلماء اتفقوا على أن الكلب نجس، مؤكدًا أن لمس الكلب ليس من نواقض الوضوء.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مس نجاسة ليس من نواقض الوضوء.
وأضاف «جمعة» أنه يجب غسل اليد عند مس النجاسة، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات.
 

هل لمس المرأة الأجنبية بدون شهوة يبطل الوضوء 
 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مس المرأة سواءً كان ذلك عمدًا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقًا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقًا، مشيرًا إلى ان بعض أهل العلم يقول بانتقاضه إذا كان اللمس بشهوة وهي "التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك".
 

راي الأئمة في منقضات الوضوء 
 

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال حدث أحد نواقض الوضوء أثناء الاغتسال من الجنابة، فإن الغُسل لا يبطل.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل إذا حدث ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل من الجنابة يبطل الغسل؟»، أنه قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحدث لا يبطل الغسل، فمن اغتسل ناويا الطهارة الكبرى من الجنابة أو غسلا آخر واجبا أومسنونا ثم أحدث حدثًا أصغر، فإنه لا يبطل غسله ، لكن إن أراد الصلاة أو ما يشترط لجوازه الوضوء ، فلا بد من الوضوء إن أحدث أثناء الغسل .