الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يلزم الأبناء الإنفاق على زوجة أبيهم؟.. الإفتاء تجيب

هل يلزم الأبناء الإنفاق
هل يلزم الأبناء الإنفاق على زوجة أبيهم؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “زوجة أب لم تنجب فهل أولاد الزوج ملزومون بها وبنفقتها.. مع العلم أن معها مال؟”.

 

هل يلزم الأبناء الإنفاق على زوجة أبيهم؟

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل أن أولاد الزوج غير ملزمين بالنفقة على زوجة أبيهم.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: إذا كان زوجها على قيد الحياة فهو الذي يتكفل بمصاريفها ونفقتها وملزم بهذا.

 

وأشار إلى أنه إذا توفى هذا الزوج فهى لها نصيب فى التركة، أما أولاد الزوج غير ملزمين بالنفقة عليها. 

حكم إقامة زوجة الأب المسافر مع أولاده الكبار

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زوجة الأب مثل الأم خاصة فيما يتعلق بحرمانيتها الأبدية حال زواجها من الأب وإن طلقها أيضًا.


وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: « ما حكم إقامة زوجة الأب المسافر مع أولاده الكبار؟»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك»، أنه إذا افترض التفكير في زوجة الأب بشهوة؛ فهذا خلل نفسي وتربوي وليس له علاقة بالدين؛ لأنها في مقام الأم.

وتابع أنها محرمة على أبناء زوجها حرمة أبدية ولا اعتبار في ذلك كونها تقاربهم في السن أو تصغرهم، مختتمًا: هذه الحرمة مستمرة حتى لو انتهى ارتباطها بالأب وطلقت.

 

حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق 

حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه "تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر فطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟.


وأجاب الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يزوجها، فبمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه، فهذه السيدة صارت زوجة الأب فالله يقول في كتابه العزيز "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".


وأشار إلى أن النكاح يطلق في اللغة على العقد والوطء، وكتب الكتاب يكفي في الزواج، فلو عقد على المرأة وتوفي صارت المرأة أرملة له حتى لو لم يدخل بها، وهذا يعني أنه يجب عليها العدة وتستحق الميراث ويقوم الموت مقام الدخول.


وعلى العكس من ذلك، فلا يجوز للأب أن يتزوج من زوجة الابن التي طلقها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل.


-