قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج حال الزواج من أخرى، ولكن في حالة ما إذا كان هذا الزواج الثاني سيسبب لها ضررا أو سبب لها ضررا بالفعل.
وأضاف الأطرش في تصريح لـ "صدى البلد"، ردا على فتوى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر والذي أفتى فيها بأن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب التعدد أو الزواج من أخرى لا يجوز وتدخل جهنم، قائلا: “أما إذا كان الزوج قادرا على التعدد ويوفر احتياجات زوجته وميسور الحال ويعدل قدر الإمكان فهنا لا يجوز للزوجة طلب الطلاق وإذا حدث ذلك تأثم شرعا”.
واستشهد الأطرش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة طلبت الطلاق لنفسها او اختها فاتتبوء مقعدها من النار“ وهنا المقصود بها المرأة التي تطلب الطلاق بدون سبب لذلك.
وتابع الأطرش: “تعدد الزوجات حلال شرعا ولكن طالما أن الزوجة الأولى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل ولا تقصر مع زوجها ورغم ذلك تزوج فهنا يقول العلماء على الزوج أنه يعبس”، لافتا إلى أن الله عز وجل أقر بالتعدد في أحد آيات القرآن الكريم ووضع الله عز وجل في ذلك شرط وهو العدل ولكن في آية قرآنية أخرى قال: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" أي يفضل زوجة واحدة فقط.
هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب الزوجة الثانية ؟
اكتشفت زواج زوجي بأخرى فخيرته بيني وبينها ليطلقها فهل علي وزر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.
وأجاب قائلاً: “لا تطلبي منه الطلاق لأنه لم يرتكب حراما فهو تزوج على سنة الله ورسوله، فلا تطلبي منه أن يطلقها خاصةً أن هناك طفلا حاولى أن تتعايشي مع الأمر والله يصبرك على هذا”.
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.
وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وأوضح، أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر
والإضرار.
حكم طلب المرأة الطلاق من باب تهديد زوجها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلب الزوجة الطلاق من زوجها، هي مسألة نسبية تختلف باختلاف الحالة، فلا نستطيع أن نُعمم بحصول الإثم، منوهًا بأن كل امرأة أكثر دراية بحالها.
وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها على سبيل التهديد، حتى يراجع نفسه ويسعى لتحسين معيشتهما، هل هذا حرام؟»، أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في مثل هذه المشكلات الزوجية على السعي أولًا في حلها، بمراحل من المودة والتفاهم بين الزوجين، فلا جناح على الزوجين أن يُصلحا بينهما صلحًا، والصُلح خير.
واستشهد بما قال الله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ» الآية 128 من سورة النساء، بمعنى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حفاظًا على الأسرة من الانهيار والانهدام، وحفاظًا على الذرية -الأبناء- من الانفصال والمشاكل النفسية التي تأتي تباعًا بسبب الطلاق.
وتابع: فإن لم يكن الحل بين الزوجين ممكنًا، ووصلا إلى مرحلة الشقاق ، فنبعث حكمين ، واحدًا من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج أو من يرضيانه ، ولا يشترط أن يكون الحكمين من الأهل، فإن أرادا إصلاحًا وكانت النية خيرًا ، يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما، وإن لم تفلح هذه المرحلة أيضًا واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة فقط يكون الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما.
وأضاف: ولا يكون هناك إثم لأنه قد تم استنفاد كافة سُبل الإصلاح بينهما، فإحدى النساء ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو من ذلك، قائلة: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أن قلبها لا يستطيع أن يتقبله، فعد النبي -صلى الله عليه وسلم - من استحالة العشرة، ومن هنا شُرع الخلع، فقال: « ردي له الحديقة.. وطلقها تطليقًا» ، فلو كانت في هذه الحالة إثم لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة عن طلب واحد من زوجها، يحرمها رائحة الجنة.
وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.
واستشهدت بما رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».
وأكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعًا، ولو كان هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها يجوز لها الطلاق «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعًا.