الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير تعليم: تغليظ عقوبة الانقطاع عن المدرسة يحقق مصلحة الطالب

قانون تغليظ عقوبة
قانون تغليظ عقوبة الانقطاع عن المدرسة

أشاد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بمشروعات القوانين التي وافق مجلس الوزراء اليوم عليها خاصة المتعلقة بقانون التعليم، والتي تتضمن تغليظ عقوبات علي ولي الأمر في حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن مشروع القانون يصب في مصلحة الطفل والطالب ومستقبله، ويجبر ولي الأمر علي الإهتمام بتعليم ودراسته الأبناء، وقدم الشكر لمجلس الوزراء علي مشروع القانون الأكثر من رائع.

وأوضح الخبير التربوي، أن قد لجأت الدولة المصرية إلى التعليم المباشر خصوصا أن الحكومة ألزمت المدرسية والموظفين والعاملين فى وزارة التعليم بالحصول على أى من لقاحات كورونا، وهو ما يعنى أن توفير الحماية الصحية للجميع، فى ظل التشديد على الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وأضاف الخبير التربوي، ان قرار حرمان ولي الأمر من خدمات الحكومة حال انقطاع ابنه عن التعليم، يأتي لتغليظ الغرامة على مخالفة أحكام قانون الطفل والاهتمام بالمستوي الدارسي وعدم الانشغال والالتفات الي العمل الا بعد بلوغ الطفل السن الرسمي وهو ١٤ سنة.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة الحفاظ على استمرار الدراسة الطبيعية يوميا بقدر الإمكان مع اتباع الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الحكومة دائما.

قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم

وكان وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة بإستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق إستفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.