الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. ضوابط عمل الوكالات التجارية وشروط الحصول علي الإمتيازات .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا إعتبارية أو أفرادا طيبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للإقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد القانون ضوابط عمل الوكالات التجارية .

 

ونصت المادة (149) علي انه إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية.

وإذا أعطيت الوكالة التجارية معاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.

 

ووفقا للمادة (150) التي نصت علي أن : 

 - تكون الوكالة التجارية بأجر.

 - يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها. وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل.

- فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرًا وإنما يستحق تعويضًا عن الجهد الذى بذله طبقًا لما يقضى به العرف التجارى.

 - استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٧٠٩) من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى.

 

وأشارت المادة (151) إلي إنه على الوكيل اتباع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة.

 وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضًا فى العمل بغير تعليمات منه.

 

وإذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى.

 

وللوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف.

 

وفي حالة رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورًا. وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها. فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى.

 

ويعتبر الوكيل مسئولا عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشئ.

و لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ.

 

ولا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الأتية :

  •  إذا أذن له الموكل فى ذلك.
  •  إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
  •  إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر.
  •  لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجرًا نظير الوكالة.

 

ويجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.

 

وعلى الوكيل أن يحيط الموكل علمًا بالصفقات التى يبرمها لحسابه، أيضا أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته. ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.

 

وللوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.

ويضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل.

  يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له.

لا يكون للوكيل الإمتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل وتتحقق هذه الحيازات في الحالات الأتية : 

 

  •  إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا.
  •  إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص.
  •  إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
  •  إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
  •  إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

 

ويعتبر امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة.