الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصابة العامل بهذا النوع من العجز يؤدي إلى إنهاء عقده.. مشروع قانون جديد

عجز العامل
عجز العامل

يواصل مجلس الشيوخ، الأحد المقبل جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، بعد ان  وافق عليه مبدئيا في جلسات سابقة .

 

وحدد القانون موقف العامل إذا تمت اصابته بالعجز، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 147، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.

ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ووضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.