الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خدمة 15 عاما الأبرز.. شروط الترشح لـ منصب نقيب الإعلاميين

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

قانون نقابة الإعلاميين أحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، حيث استهدف القانون العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

كما يستهدف القانون ضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، علاوة على دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.

وحدد القانون آليات وشروط  الترشح لمنصب نقيب الإعلاميين وأعضاء مجلس النقابة، وكذا حالات خلو المقعد وانتخاب البديل.

 

شروط عضوية مجلس الإدارة

 

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" يشترط فيمن يترشح نقيبًا أو وكيلاً أن يكون :

1-   قد أمضى خمسة عشر عامًا على الأقل فى ممارسة النشاط الإعلامى، سابقة على تاريخ غلق باب الترشح.
2- أن يكونوا قد مارسوا النشاط الإعلامى لمدة لا تقل عن خمس سنوات، سابقة على تاريخ غلق باب الترشح.

3- يشترط ألا يكون المترشح لمجلس الإدارة مالكًا أو شريكًا فى ملكية إحدى الوسائل الإعلامية.
وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات وشروط الترشح الأخرى.


شروط صحة انتخاب مجلس الإدارة
 
يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يومًا, ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحًا بتصويت ثلث عدد الأعضاء ممن لهم حق الانتخاب.
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاتهم, لمدة ثلاثة أشهر, ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب ومجلس الإدارة بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

مدة عضوية مجلس الإدارة


يتم انتخاب مجلس إدارة النقابة بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم وتكون مدة العضوية أربع سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.


ويُجرى تجديد نصفى لمجلس الإدارة عدا النقيب عن طريق القرعة على أن تستمر عضوية من انتهت عضويته بالقرعة حتى انتخاب من يحل محله.

و تشكل هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب, ويعاون النقيب وكيلاً النقابة، وعند غيابه يحل محله أكبرهما سنًا.

 

خلو المقاعد


1 - إذا خلا منصب النقيب اختار مجلس الإدارة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة المتبقية له تقل عن سنة, فإن زادت المدة على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد ليكمل المدة الباقية ل سلفه.
2 - إذا خلا منصب أى من أعضاء مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية التالى له فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس الإدارة فإذا استحال ذلك لأى سبب من الأسباب, دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المقعد لانتخاب عضو أخر على أن يكمل مدة من حل محله.

و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنقابة بأجر أو بمكافأة.