قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النقض توضح اختصاص وحدات الحكم المحلي

النقض
النقض
2150|محمد عبدالله   -  

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص وحدات الحكم المحلي


جاء في حيثيات الحكم أن المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وما ورد في المواد ٣٥ ، ٤٣ ، ٥١ ، ٦٩ منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحده محلية عدا الأحياء ".

وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى.

كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ٠٠٠٠٠ " وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك.

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى قبل الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ رأس البر الواقع بمدينة رأس البر محافظة دمياط.

وكان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الحكم المحلى قد منح المدينة التى يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به وبالسواحل واستغلالها كمورد مالى خاص بها من بين الموارد الأخرى التى نصت عليها المادة ٥١ / عاشراً من القانون سالف الذكر ومن ثم فإن صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو – رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الطاعن الثانى بصفته الواقع في نطاقها الشاطئ الذى وقع به الحادث – دون غيره – باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات وله ذمته المالية الخاصة به .