يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إل ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل ينتشله من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وفي هذا السياق نصت المادة (146) على أن يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا.
كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري.
وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس، وإذا كان المفلس أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
ويجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت، ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
وفي حالة فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها في التفليسة بشرط أن توجد عينا.
ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
وإذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع، جاز له حبسها.
وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها، بغير تدليس، بموجب وثائق الملكية أو النقل.
وفي جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة، بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم (١١٥) لسنة ٢٠١٥، إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز، وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
وتتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلى أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من (١٤٥) إلى (١٤٩) من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس.
توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك، كما يقوم بإخطار رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال.
وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه، البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء، ويسلم المحضر لقاضي التفليسة.
ولا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضي التفليسة والمفلس.