الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق؟.. حكم الصلاة عن المتوفى ركعتين يوميا.. ورأي الشرع في الزواج بدون مهر أو شبكة

صدى البلد

فتاوى وأحكام 

هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق؟ 

هل يجوز أن أصلي عن والدي المتوفى ركعتين يوميا ؟

كيف تجعل صلاة واحدة تُكفر جميع ذنوبك

ما حكم الذنب بعد الاستغفار ؟

حكم الزواج بدون مهر أو شبكة

حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة 
 

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في فتاوى تشغل الأذهان.

 

فى البداية .. الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وما الفرق بينهما؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، في لقائه على فضائية "الحياة"، إن هناك أمور لا دخل للإنسان فيها، مثل اللون والجنس والطول والقصر والشكل، فكل هذا لا دخل للإنسان فيها.

وذكر أن هناك أمور يقررها الإنسان، مثل اختيار العمل في مكان أو تركه، ,أو السفر للخارج، أو الزواج من فلان أو غيرها، منوها أنه بالرغم من اختيار الإنسان لهذه الأمور، فهي بالفعل في علم الله مقررة له، ولكن لم نطلع عليها، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيها كل شئ للإنسان.

وتابع: أحيانا نختار زوجة للإبن ولكنه يرفضها، حتى يختار هو بنفسه زوجة له، كما أن هناك زواجات تنتهي عند كتب الكتاب، ولا تكتمل.

ونصح أمين الفتوى، كل مسلم أن يسلم أمره إلى ربه، ويتوكل على الله في كل أموره وشئونه.


وأكد أن الإنسان يساق إلى قدره المكتوب، ولو اطلع على الغيب لما استطاع أن يغير ما هو مكتوب له أبدا، لدرجة أن أبي لهب كان يسمع قوله تعالى "تبت يدا أبي لهب وتب" ولم يغير من نفسه شيئا، لأن هذا هو القدر المقدور له.

 

ثم ورد سؤال مضمونة: هل يجوز أن أصلي لوالدي المتوفى ركعتين يوميًا؟.. أجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عن أحد حيا كان أو ميتا، لافتًا إلى أنه يجوز للإنسان قراءة القرآن أو الصيام أو الصدقة أو الصلاة وهبة مثل ثوابها للميت.

 

كان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قال إنه يجوز هبة ثواب جميع الأعمال الصالحة للميت، مشيرًا إلى أنه يُستثنى من هذه الأعمال؛ الصلاة.

 

وأوضح «عبدالسميع»في فتوى له ، ردًا على سؤال: ما حكم إهداء ثواب الأعمال للميت ؟ أن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.

 

وأوضح أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مفيدًا بأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.

 

فيما قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه ورد حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن الخشوع في الصلاة وحُسن الوضوء يكفر الذنوب.


واستشهد «المجمع» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بما روى مسلم في صحيحه من حديث عُثْمَانَ -رضي الله عنه- أنه دَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».


من جانبه، وضع الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة شرعية للخشوع في الصلاة، وهي أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكمل صلاته، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة.


وأشار إلى أنه على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

 

وأجاب الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن سؤال تلقاه عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مضمونة "ما حكم الذنب بعد الاستغفار؟".

 

أكد أستاذ الشريعة أنه لا يملك أحد أن ييئس أحداً من رحمة الله، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة الزمر: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ".

 

وأضاف "عطية": "لو استغفر الإنسان وتاب من ذنب ووقع به مرة ثانية فعليه أن يستغفر مرة أخرى والله يغفر، فلو تكرر هذا الذنب علي العبد ألا يلجأ إلا لله رب العالمين وأن يتوب، عسى أن يكون الأجل قد انتهى أو أوشك على الانتهاء".

 

وأوضح إن قرر المسلم أن يرتكب الذنب ووراء ارتكابه لذنب نفسه الضعيفة ووسوسة الشيطان والنسيان، ومن المهم الا يرتكب الذنب عمدًا، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة آل عمران: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

 

ولفت عطية إلى دعاء القرآن الكريم الذي ورد في سورة البقرة: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

 

ثم قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الزواج بدون تقديم الخاطب شبكة لمخطوبته؛ إذا تراضى الطرفان على ذلك واتفقا عليه.

 

وأوضح « شلبى» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «هل الشبكة من أركان الزواج وما حكم الزواج بدونها؟»، أن الشبكة ليست من أركان الزواج، وإنما الذى لا بد منه عند الزواج هو المهر؛ فهو من واجباته.

 

وأضاف خلال فيديو بثته دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، أن المهر فى الغالب يطلق قائمة المنقولات الزوجية أو مؤخر الصداق، أو الشبكة أو جميعها، مشيرًا إلى ان تراضى الطرفين هو الضابط لذلك.

 

وقال السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في أمور الزواج التيسير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهر لشخص أراد الزواج: “التمس ولو خاتما من حديد”، فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرا للزوجة، فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، لأن المهر الفادح عائق للزواج.

 

وأوضح عرفة، خلال لقائه مع “صدى البلد”، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يعقد الشباب، بل طالب بتسهيل الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أقلهن مهرا أعظمهن بركة”، وقال: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”.

 

واختتم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى،  أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لأنه الأصل والثابت.

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

 

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ( هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له ؟)، أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

 

وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.