الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره؟.. مستشار المفتي يجيب

ما هو الطلاق البائن
ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟

ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال دقيقة فقهية.

ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ 

وقال عاشور: الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي يكون بالطَّلقةِ البَائنةِ الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، وهو الطلاق على مال (الإبراء)، أو الخلع، أو قبل الدخول.

ولفت إلى أن آثاره هي - نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج- قطع العلاقة الزوجية في الحال بعد صدور الطلاق- لا توارث بين الزوجين إن مات أحدهما، لانقطاع الحياة الزوجية بينهما من تاريخ صدور الطلاق- إذا أراد الزوج مراجعة زوجته والعودة إليها مرة أخرى؛ فلا بد من عَقدٍ جَديدٍ ومهر جديد ورضا الزوجة؛ سواء حصل ذلك خلال العدة أو بعد انتهائها- يجب مُؤَخَّر الصداق للزوجة فور صدور الطلاق وذلك ما لم تكن المطلقةُ قد أبرأت مُطلِّقَها منه من قبلُ - لا تجب نفقتها ولا سُكْناها على الزوج في عدتها بخلاف الطلاق الرجعي .

ما هو الطلاق الرجعي ؟ وما هي آثاره المترتبة عليه ؟

وقال عاشور : الطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.

وحول آثاره فلفت إلى أن منها نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج- بقاءُ الزَّوجيَّةِ خلال فترة العدة- إمكان المراجعة في العدة: فيجوز للزوج في الطَّلاقِ الرجعيِّ مراجعة زوجته ما دامت عدتها قائمة دون حاجة إلى عَقدٍ جَديدٍ، كما لا يحتاج إلى رضا الزوجة ولا إذنها، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا} [البقرة: 228]- تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق رجعي على زوجها إلى حين انقضاء العدة- يجب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما والزوجة في عدة الطلاق الرجعي- المرأة المعتدة من طَلاقٍ رَجعيٍّ يقع عليها الطلاق من زوجها، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولعانه؛ لأنها لا تزال زوجة له خلال العدة- لا تستحق المطلقة رجعيًّا مُؤَخَّر صداقها إلا بعد انقضاء عدتها.

أملك شبكة 120 جراماً فما حكمها من الزكاة؟ 

سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج عند الزواج، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن. فما الحكم ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية.

وقال عاشور : اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما ، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ ، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري .

وتابع : اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا ؛ هل تجب فيه الزكاة ؟، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.

ولفت إلى أن الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .

والخلاصة : أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة ؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ - أي لا ينمو - وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار ، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.

وشدد على أنه إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه .

 زكاة الذهب المدخر؟ الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية.

حكم زكاة الذهب المدخر

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل الذهب الذي تلبسه المرأة بغرض الزينة عليه زكاة؟ وكيف تُحسب؟»، أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.

وتابع: وأما من يدخر المال في الذهب، بمعنى شراؤه لادخار المال، ففي هذه الحالة يكون عليه زكاة، لأنه ليس حُلي ولكنه مال مُدخر، وتُحسب زكاته بعد بلوغ النصاب وهو أربعة وثمانينة جرامًا، ويحول عليه الحول، فإن الزكاة عليه تكون 2.5 % على إجمالي المبلغ.

حكم زكاة الذهب المدخر؟

نبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على الذهب الذي تستخدمه في الزينة، هو أن الزكاة تخرج عادة على الأموال التي يكون فيها نماء وزيادة، وهذا السبب غير متوفر في الذهب المستخدم في الزينة.

وعرض «ممدوح»، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، قول الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إذا اجتمعت النيتين عند شراء الذهب، بحيث ينوي به الرجل الذي عنده أموال، أن يشترى ذهبا لزوجته لتتزين به، وفى نفس الوقت لكي يكون مالًا مدخرًا له فيما بعد، ففى هذه الحالة، لا يخرج على هذا الذهب زكاة أيضًا، وهذا لأن معنى التزين موجود فى الذهب، فيبطل معنى الإنماء.