قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير قانوني: حق الكد والسعاية نشأ عن معاملة حقيقية بين الزوجين

أثارت فتوى شيخ الأزهر حول «حق الكد والسعاية»، حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة الماضية، ما بين مؤيد يرى أن الفتوى تعيد النظر في واقع المرأة اقتصاديا وماليا حتى لو لم تطبق عليهن شخصيا، بينما رأى البعض الآخر أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفسير والتحديد حتى لا يخضع الأمر للأهواء الشخصية.

وكان شيخ الأزهر أطلق دعوة لإحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من التراث الإسلامي، لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة أن الدين الإسلامي لا يفرض على المرأة المشاركة في نفقات المنزل أو الإنفاق على الأولاد بل ما تجنيه من أموال يُحسب ضمن ذمتها المالية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الشهير الخبير القانوني، إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ومن المصالح الضرورية التي اعتنت بها الشريعة مصلحة حفظ المال، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين الشريعة والقانون في الحرص على حماية الحقوق المالية، وأن الفتوى التي يثور بشأنها الجدل حول حق الكد والسعاية، هي فتوى لها أصلها القانوني الثابت بجانب أصلها الفقهي.

وأوضح الشهير، أن حق الكد والسعاية ليس ميراثاً للمرأة، وإنما حق مالي نشأ عن معاملة حقيقية بين الزوجين سترها إتفاق أو تصرف آخر ظاهر للناس، وأن سبب هذا الحق هو قيام الزوجة بتمويل زوجها مالياً أثناء قيام الحياة الزوجية، سواء كان هذا الدعم والتمويل عن طريق مباشر بأن تسلمه مال مملوك لها لإستثماره والمضاربة به، أو بطريق غير مباشر بأن تنفق من مالها الخاص على الأسرة ثم يثبت يسار الزوج وعدم إحتياجه لمشاركتها في الإنفاق.

وتابع أنه في كلتا الحالتين يوجد تصرف مستترر وهو "الدعم المالي المقدم من الزوجة" وتصرف آخر صوري وهو إنفراد الزوج بالإنفاق أو تنمية المال، الذي يعتبر بمثابة التصرف الظاهر أمام الغير، وقد نظم القانون المدني المصري هذه الحالة فيما نص عليه في المادة (245) من أنه: اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى.

ولذلك تعتبر دعوى المطالبة بحق الكد والسعاية من ضمن دعاوى إثبات صورية التصرفات، التي يترتب على الحكم بصحتها فصل الأموال المستحقة للزوجة من قيمة التركة التي تركها الزوج المتوفي.

وأضاف الخبير القانوني، أن سبب الإستحقاق ليس علاقة الزوجية ذاتها، و إنما وجود "شراكة غير معلنة بين الزوجين" وبسبب هذه الشراكة تستحق الزوجة نصيبها من المال، يعادل حصتها في هذه الشراكة، وهو ما أفصح عنه قضاء الخليفة عمر بن الخطاب عندما إشتكت له إمرأة من إستيلاء أهل زوجها المتوفي على ميراثه كله بالرغم من أنه كان يتاجر بما تصنعه من ملابس، وحينها قضى الخليفة عمر بنصف مال الزوج لصالح زوجته، لأنه توصل إلى أنها كانت شريكة له في تجارته، وطالما أن الشريكين لم يحددا مقدار الأنصبة فإن كل شريك يستحق نصف مال الشراكة.

وإختتم الدكتور محمد الشهير تعليقه بالتأكيد على أن إثبات أحقية الزوجة في أموال زوجها يجوز عن طريق أي مستند مكتوب سواء كان إقرار أو عقد، كما يمكن إثبات هذا الحق عن طريق الشهادة والقرائن التي تقبلها المحكمة وتقتنع بها.