الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. 18 شرطا يجب توافرها لممارسة الأنشطة النووية والإشعاعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد استخدام  الطاقة النووية لتوليد الكهرباء أحد أركان التنمية المستدامة ولذلك تسعي الدولة جاهدة لتحقيق هذا الهدف خاصة بعد دخولها عصر جديدا في هذا المجال بعد بروز دوره القوي في تحقيق النمو وظهر ذلك ايضا من خلال إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية وعلي رأسها محطة الضبعة.

ويمنح قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2017، إمكانية ممارسة النشاط النووي والإشعاعي للمنشأت وذلك من خلال الحصول ترخيص وإلزام القائم علي ممارسة هذا النشاط بعدة إلتزامات نرصدها في النقاط التالية:

نصت المادة (38) علي أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نووى أو إشعاعى بما يأتى:

 - الاشتراطات التى تصدر على أساسها الأذون والتراخيص وأداء الرسوم الدورية المقررة.
 - إنشاء الهيكل الإدارى المناسب وإدارة العمل وتنفيذه بصورة متواصلة فى إطار القواعد المقررة لحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من أية مخاطر ترتبط بممارسة العمل.
 - اتباع المتطلبات والمعطيات العملية والتقنيات المتطورة، التى تكفل ألا ينجم عن الممارسة أى تعرض إشعاعى أعلى من المستويات المصرح بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة.
- الالتزام بالتدابير الوقائية للعاملين والجمهور ضد الإشعاعات المؤينة وبما يتمشى مع مبدأ تبرير الممارسة والطرق المثلى للوقاية وحدود الجرعات، والمستويات الإرشادية الدولية.
 - إعداد خطة طوارئ لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
 - وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة فى شأن الأمن النووى للمواد والمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية، وذلك ضد التهديدات المختلفة.
 - تطبيق برنامج للرقابة الطبية معتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يتضمن هذا البرنامج إعداد تقرير سنوى عن الحالة الصحية للعاملين بالمنشأة النووية.
- حفظ السجلات الإشعاعية الطبية.
 - حفظ سجلات التشغيل والصيانة وسجلات حركة المصادر المشعة.

 - حفظ سجلات ومستندات التعديل فى التصميم.
- توفير مسئول مؤهل للوقاية الإشعاعية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلباته العملية ومستوى التأهيل اللازم.
 - تطبيق برنامج الجودة المعتمدة من الهيئة مع حفظ جميع تقارير التدقيق، مع تقديمها إلى الهيئة عند الطلب.
 - الإبلاغ الفورى للهيئة حال فقد أو سرقة أى مادة نووية أو مشعة أو وقود نووى أو مصدر إشعاعى أو نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك.
 - إنشاء وتطبيق نظام المحاسبة والتحكم فى المواد النووية وتقديم التقارير اللازمة للنظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية وكذلك إنشاء وتطبيق نظام للرقابة على المصادر الإشعاعية، وذلك طبقا للنظم الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.
 - عدم إجراء أى تعديل فى الأنظمة الهندسية أو وظائف الهيكل الإدارى التى ترتبط بأمن وأمان المنشأة دون التقدم إلى الهيئة بطلب وبيان عن التعديل المطلوب مرفقا به المستندات اللازمة التى تحددها الهيئة والحصول على موافقتها، وذلك طبقا للنظم الصادرة عنها فى هذا الشأن.
 - نشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين بين العاملين بالمنشأة فى كافة المجالات طبقا للقواعد التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.
- إعداد دراسة تقويم الأثر البيئى متضمنة دراسة تقييم المخاطر.
 - الالتزامات الأخرى التى تحددها الهيئة ويتم إخطار المرخص له بها أو نشرها وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

وأشارت المادة (39) إلي إنه على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة جميع ما تطلبه من المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأمن وأمان المنشأة وتنفيذ أعمال الضمانات النووية وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص بما فى ذلك سجلات التشغيل والصيانة والوقاية الإشعاعية والمحاسبة للمواد النووية وغير ذلك من المستندات التى تثبت قيامه بالتزاماته ومسئوليته بشأن الأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعى والضمانات النووية وعلى الهيئة المحافظة على سرية تلك المعلومات والوثائق والمستندات.

كما انه على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرًا عن أى حادث يقع فى المنشأة سواء كان أثناء التشغيل أو أثناء إجراء أعمال الصيانة وإيقاف التشغيل وبصفة خاصة ما يتعلق بأمن وأمان المنشأة أو تلك التى يحتمل أن ينتج عنها آثار إشعاعية للإنسان أو الممتلكات أو البيئة وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تصدر من الهيئة، طبقا للمادة (40).

وألزمت المادة (41)  المرخص له بإنشاء نظام الأمن النووى للمنشأة النووية أو الإشعاعية الخاصة به أو المواد النووية والمصادر الإشعاعية التابعة له أو الحائز لها وبالوفاء بكافة المتطلبات التى تحددها الهيئة لتحقيق مستويات الحماية المطلوبة.

ويكون المرخص له مسئولاً عن تنفيذ النظام المذكور بعد عرضه على الهيئة واعتماده منها وفق الإجراءات التى تحددها.

ايضا على المرخص له قبل انتهاء نشاطه الحصول على ترخيص لإنهاء الخدمة، طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.