تحدثت الدكتورة مني طه عامر المحامية بالنقض عن خطورة الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع والتلاعب في اسعارها وبيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين الاحداث العالمية والتي تسببت في ارتفاع الاسعار.
وأكدت الدكتورة مني طه عامر ان الاحتكار وإستغلال حاجة الناس وخاصة من السلع الغذائية هي ابشع الجرائم الأخلاقية التي ترتكب في حق الانسانية وكثيراً ما يحدث خلط بين مفهوم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟ فما الفرق بينهم؟.
وأوضحت ان الاحتكار يعني وجود مُنْتِج وحيد للسلعة أو الخدمة، مع عدم وجود بدائل لهذه السلعة ومن ثم يستطيع المُنتِج التحكم في السوق ومنع دخول منافسين جدد.
أما السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة، فتعني الوضع الذي يحدث، عادةً، متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة وهي زيادة حصة الشخص عن (25%) من السوق وأن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال في أسعار السلع أو الخدمات.
اما عن الممارسات الاحتكارية، فهي تكون عندما يستغل الشخص المُسيطِر وضعه داخل السوق في رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أي منافس جديد أو محتمل، الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك.
واضافت انه فيما يتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقد صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، وفي أغسطس 2005 تم تعديل لائحته التنفيذية بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، وفي عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و 193 لسنة 2008، ثم عدلت اللائحة التنفيذية في عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010. وأخيراً في 12 يوليو 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والجهاز الأن في انتظار تعديل لائحته التنفيذية.
واوضحت ان القانون يهدف إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون مما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية وينطبق القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة، وكذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تشكل جرائم طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبات الاحتكار
وقالت الدكتورة مني طه عامر انه فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالممارسات الاحتكارية تتمثل في مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر في المائة، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الاحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
وأيضًا مخالفة المادتين (7،8)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
ويتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.
كما نص القانون علي مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات الاحتكارية بحديها في حالتين إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز بتصحيح الأوضاع في حالة ثبوت مخالفة طبقا لنص المادة (20) من القانون.
عقوبات أخرى
تقديم بيانات غير صحيحة (غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه).
عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الجهاز (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز (غرامة من 50 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال 30 يوم من تاريخ نفاذها (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه)
من جانبه عدد المحامي احمد عبد الحي عقوبات اخري في حالة البيع بسعر اعلي وارتكاب جريمة الاعلانات المضللة.. ومنها
السجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه عند ارتكاب جرائم، حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
وكذلك العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.