الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"سلطة الوزير" تنقذ مسئولين بجامعة جنوب الوادي من المحاكمة

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 51 لسنة 63 قضائية عليا المقامة ضد محام بالشئون القانونيّة بجامعة جنوب الوادي ومدير عام الشئون القانونية بالجامعة لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون لصدور الموافقة على الإحالة للمحاكمة عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة لصحيح حكم القانون.

كانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى مشتملة على ملف تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير إتهام وقائمة بأدلة الثبوت ضد محام بالشئون القانونيّة بجامعة جنوب الوادي، ومدير عام الشئون القانونية بالجامعة لأنهما بوصفهما السابق، وبدائرة عملهما المشار إليها، لم يؤدّيا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ونسبت التحقيقات للمحال الأول أنه قعد عن إثبات المرفقات وتعلية ملف التحقيق الإداري رقم 335/2019، الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول المرفق بالملف، وقيام الثاني بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رغم عدم اختصاصه، ولم يُثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول محل التحقيق بغية التستّر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن نصوص قانون تنظيم الجامعات جاءت قاطعة الدلالة على تولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وعلى اختصاصه بكل ما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وأنه أصبح الوزير المختص بالنسبة لهؤلاء العاملين ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص فى القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم، بما فى ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبيا، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأضافت أن المشرع كان حريصا فى المادتين (158) و(162) من قانون تنظيم الجامعات على استخدام لفظ "جميع" للدلالة على امتلاك رئيس الجامعة لكل السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص فى القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والقوانين واللوائح الخاصة بمسائلتهم تأديبيا، دون استثناء لأى من هذه السلطات والاختصاصات أو القوانين المنظمة لها.

وأوضحت أن المسئولية في دعاوي التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها، وهي بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 المشار إليه تكون بناء على طلب من الوزير المختص وبعد تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني نزولاً على صريح نص المادة 21 من القانون سالف الذكر، فإذا تمت الإحالة مستندة لهذه الضوابط كانت صحيحة، ويتعين على المحكمة التأديبية الفصل في موضوع الدعوى، أما إذا لم تتم الإحالة طبقاً لهذه الضوابط فإنها تكون غير صحيحة وتكون الدعوى غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني.

وذكرت المحكمة، أنه بالتطبيق لما تقدم، وكان المحالان يعملان بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي، ومن ثم فإن الوزير المختص بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه هو رئيس جامعة جنوب الوادي، وإذ قدمت النيابة الادارية ما يفيد موافقة وزير التعليم العالي على إحالة المحالين للمحاكمة لما نسب إليهما، فإن هذه الإحالة تكون صادرة عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق القانوني

وأضافت الحيثيات أن المحكمة وهى تشيد قضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها دون الحصول على موافقة رئيس الجامعة للأسباب سالفة البيان، قد أحاطت بما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع (ملف رقم 58/1/537) من إعتبار وزير التعليم العالي هو الوزير المختص فى شأن تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.