الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية ترفض دعوى بطلان لائحة صناديق التأمين الخاصة

الدستورية ترفض دعوى
الدستورية ترفض دعوى بطلان لائحة صناديق التأمين الخاصة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما برفض دعوى الطعن على دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

وحملت الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي تبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

‎وصرح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‎وبين أن المقصود من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.