الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب البضائع البحرية ..كيف يتم التأمين عليها من الهلاك والتلف عند نقلها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد حدد المشرع عدد من الإلتزامات للتأمين علي البضائع وذلك لتحديد المسئولية والحقوق المالية حال هلاك البضائع أو تلفها من جانب المتسبب في ذلك.

ويكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك،وتكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين.

وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك.

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية:

  •  ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
  •  قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها.
  •  ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع.

وتقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

 يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية:

  •  إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء.
  •  إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
  •  إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على الأقل.
  •  إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين.

 وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

وفي حالة إبرام التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

ويلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها.

- جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين.

- جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.

و إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها.

 وإذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.

كما أنه على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.