الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه..

حظر تداول منتجات مخلة بالآداب العامة في قانون حماية المستهلك

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات  أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد الآداب العامة، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين تصل لـ 2 مليون جنيه غرامة.

يأتي ذلك فى إطار ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

 

فى هذا الصدد، حظرت المادة 13من القانون استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة،و لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص، وهو رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون، أو من يفوضه.

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (13) من هذا القانون.

 

جدير بالذكر أن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

 

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.