الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات مغلظة في القانون لسرقة التيار الكهربائي

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

نص قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات مغلظة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة.

وتضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى:

عقوبة سرقة الكهرباء

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين