الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح حق استغلال المصنف الأدبي والعلمي والفني

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني حق استغلال المصنف الادبي أو الفني أو العلمي.

 

جاء في حيثيات الحكم أن الحق في استغلال المصنف الأدبى أو الفنى أو العلمى المبتكر، وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقــــم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف – المنطبق على الواقعة – إلا أن المشرع فــــــــــــي الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من ٢٥ إلى المادة ٣٦ منه، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من ٣١ إلى ٣٤ فنصت المادة ٣٤ على أنه " يعتبر منتجاً للمصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الشخص الذى يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائى وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه "، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين ٥، ٦ المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيــــــق هذا الهــــــدف رأى المشـــــــرع من ناحية منــع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة ٣٤ سالفة الذكر حــــــق الاستـــــــغلال المــــــــــقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة ٣١ من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طول مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى وعرضه بطريــــق الأداء العلنى . 

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائى – الطاعن – تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلنى إذ إن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ ١٦ / ٤ / ١٩٧٨ جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون .