الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجحود .. 6 شروط لاسترداد الأب الهبة من ولده بالقانون المدني

استرداد الهبة
استرداد الهبة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعي.

ويختص التعديل بتنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأكد درويش، على أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذي يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 ، والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم ضمن الهبة بين الأقارب.

وذكر النائب عمرو درويش القانون الحالي كان يتعامل بأن حالة الهبة بين الأقارب ذوي الرحم المحرم، كعلاقة القرابة بين أي من الوالدين بولده هي علاقة رحم محرم، وبالتالي فإنه وبموجب هذا النص، كان أي من الوالدين لا يستطيع أن يرجع فيما وهبه لولده، لتصبح الهبة نهائية ومن حق أي من الوالدين ولازمة بمجرد صدورها من أي منهما، حتى ولو كانت لديه أعذارًا مقبولة تبرر له هذا الرجوع، مما ترتب عليه قيدا حائلا بينه وبين رجوع أيهما في هبته."

وقال النائب عمرو درويش إن هذا الحكم يعني أحقية الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أي عذر يبرر له بالرجوع، كالحالات المنصوص عليها في المادة 501 من القانون المدني.

شروط استرداد الهبة

وفيما يلي ينشر صدى البلد شروط استرداد الوالد الهبة من ولده وفقًا للمادة 501 من القانون المدني، والتي جاءت كالتالي:

- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه
- يمثل هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه الموهوب له
- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية 
- أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
- أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى.

في سياق متصل، جاءت التعديلات المقدمة من النائب عمرو درويش كالتالي:

المادة الأولى

يستبدل نص البند «ه» من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني بالنص التالي: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم عدا هبة أي من الوالدين لولده.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.