قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم لبس الأساور للرجال.. الإفتاء: يندرج تحت الزينة ولا يفضل التشبه بالنساء

حكم لبس الأساور للرجال
حكم لبس الأساور للرجال

حكم لبس الأساور الجلد للرجال ، من المسائل التي تشغل بال كثير من الشباب والرجال، هي مسألة لبس الأساور للرجال ، ولذلك يبحثون ويسألون عن موقف الشرع من لبس الأساور للرجال، وبالتالي نسلط الضوء هنا على إجابة السؤال حكم لبس الأساور للرجال دار الإفتاء.

حكم لبس الأساور للرجال دار الإفتاء


قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل الأساور الجلد يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات وهو لا يفضل لأنه فيه شبه للتشبه بالنساء .

وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «ما حكم لبس الرجل للأساور الجلد » خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل أسورة جلد يندرج تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه الأساور والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.


حكم لبس الأساور للرجال

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة فهذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لبس الشباب للأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة؟»، أنه ليس من الضروري أن يكون الشيء حرام حتى يتركه الإنسان فمن الممكن أن يكون غير حرام ولكنه لا يقلده أو لا يرتديه إن كان شيئًا يلبس فلا يناسبه مثلًا، فارتداء هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.


حكم لبس الحظاظة للرجال دار الإفتاء

وأوضح، أنه لا أحد يعتقد بارتدائه للحظاظات تجلب له الحظ إنما يرتديها على سبيل التزين مثل أقارنه فلا ينبغي للرجل أن يرتدي ملابس منافية للخشونة المطلوبة منه فالزينة ليست من متطلبات الرجولة.

وبيًن أن ارتداء البناطيل المقطعة إذا كان هذا يظهر العورة فهذا حرام وممنوع، وتابع متسائلًا " فكيف يصلى وركن من أركان الصلاة ليس مستوفيا شروطه وهى ستر العورة ".


حكم لبس الأساور الجلد للرجال دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يرتديه الشباب فى أيديهم وهى الأساور الجلدية جائزة ولا شيء فيها، ولا تسمى بالحظاظة لأنها أمر لا تصنع شيئا بأقدار الإنسان ولا تغير مكتوبا ولا تمنع رزق ولا تأتى به.

وكان ذلك فى الإجابة على سؤال مضمونه « ما حكم بيع الأساور الجلدية" الحظاظات" والتجارة فيها؟"، أن ما يرتديه الشباب من الأساور الجلدية فيها جائزة ولا شئ فيها وتعتبر مثل الساعة تماما.

وأشار إلى أنه أثناء الوضوء يجب تحريكها أو نزعها حتى تصل الماء إلى عضو الوضوء.


حكم لبس الأساور والحظاظات


قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.

وأوضح وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة مع الخاتم مع عدم وجود نية للتشبه بالنساء؟)، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.

وأشار الى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب ان يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".

حكم لبس الفضة للرجال

إذا كانت الفضة مما يلبس في الأصابع مثل الخاتم أو الدبلة، فهذا يجوز للرجال، أما إذا كانت غير ذلك، كأن تكون في صورة سلسلة فلا هي ذهب ولا هي مما يلبس في الأصابع، فهي من الأمور التي ينبغي أن يترفع عنها لأنه لا يليق به ذلك، الرجال لأن من صفات الرجولة هي الخشونة وليس النعومة فالزينة الزائدة تليق بالمرأة أكثر من الرجل.

الحكمة من تحريم الذهب على الرجل

الحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير للرجال في كون أن الرجل عادة يتسم بالخشونة لا التخنث ويمتهن مهنا مختلفة، مضيفًا: وأيضًا حتى لا يقع الرجل في الخيلاء والسرف واكتساب الأخلاق الخاصة بالنساء وذلك مذموم شرعا.

قال ابن القيم قال: فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء.


هل يحرم لبس الذهب للرجال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالترخيص في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره -مضافًا إلى غيره-؛ لِمَا في الذهب من مقاومة البِلَى والصدأ.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال «حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية» أن "باب اللباس في ذلك أوسع من باب الآنية، وبذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت فص الخاتم، وأجاز المالكية الحبة والحبتين فيه، وأجاز الحنابلة تحلية آلات الحرب بالذهب، ويسير الذهب التابع لغيره، وميل الذهب في الاكتحال".

وأوضح المفتي أن الآراء السابقة تقتضي إباحة لبس الساعة للرجال إذا كانت عقاربها أو إطارها أو أرقامها أو نحو ذلك من الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك، وأخذًا بقول من أباح ذلك من العلماء؛ بناءً على أن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة.

وأكد الدكتور شوقي علام أنه ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رواه الإمام أحمد في "المسند»، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".

ونبه على أنه جاء في السنة الشريفة الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا»، وإسناده حسن، مشيرًا إلى أن الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي [ت763هـ] في "الآداب الشرعية" (3/507، ط. عالم الكتب) نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: [وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا].

وبيّن مفتي الجمهورية الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن، وقد روى ابن بشران في "أماليه" (ص: 242، ط. دار الوطن) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وآله وسلم: «وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا» [الكهف: 82] قَالَ: لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ لَا يَنْقُصُ وَلَا يَصْدَأُ»، قال الحافظ الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص: 67، ط. مؤسسة الكتب الثقافية): [الخالص من الذهب لا يحمل الخبث، ولا يقبل الصدأ، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات]ـ.

وأشار إلى أنه نص كثير من فقهاء المذاهب المتبوعة على إباحة اليسير من الذهب إذا كان تابعًا لا مفردًا، كما نصُّوا على أن علة إباحته: قدرته على مقاومة الصدأ، وعدم البِلَى، وعلى اختلافهم في بعض تفصيلات ذلك فإن عقارب الساعة تدخل في الصور التي نصوا على إباحتها: فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت الفص؛ لأنه تابع في الاستعمال لا أصلي، وعقارب الساعة من هذه القبيل، بل أجاز الإمام محمد بن الحسن شد الأسنان بالذهب، وعن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك خلاف: قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح البداية" (4/367، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: "ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص" أي: في ثقبه؛ لأنه تابع كالعَلم في الثوب، فلا يعد لابسًا له. قال: "ولا تُشدُّ الأسنان بالذهب، وتُشَدُّ بالفضة" وهذا عند أبي حنيفة، وقال محمد: لا بأس بالذهب أيضًا، وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما] اهـ. قال الإمام العيني في "البناية" (12/119، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر في "الأمالي" عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لم يرَ بالذهب بأسًا أيضًا].