الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنة النبي في لبس الخاتم .. الأحكام والضوابط

سنة النبي في لبس
سنة النبي في لبس الخاتم

سنة النبي في لبس الخاتم ، أمر يشغل بال كثير من الشباب والرجال ، عن سنة النبي في لبس الخاتم في الإسلام ، وهل يجوز لبس الخاتم من الفضة أو الذهب للرجال.

سنة النبي في لبس الخاتم


عن أنس رضي الله عنه، قال: ((كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه- وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى  ) وعن علي رضي الله عنه، قال: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها ).


لبس الخاتم في السبابة والوسطى


أكدت دار الإفتاء بأنه يكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.


لبس الخاتم من الفضة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة، ولكن بشرطين، مشيرة إلى أن العلماء اتفقوا على لبسه، واختلفوا في وزن الخاتم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « ما حُكم التختم بخاتم من فضة للرجال؟»، أنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة، ولكن بشرطين ، أولها ألا يزيد وزنه عن أربعة جرامات وربع، وثانيها عدم لبس الخاتم في إصبعي السبابة والوسطى.

وأضافت أن الفقهاء اتفقوا على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة، لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكتب إلى بعض الأعاجم ، فقيل له : إنهم لا يقرءون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله ».

ودللت بما ذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في رواية : فكان في يده -صلى الله عليه وسلم- حتى قُبض، وفي يد أبي بكر حتى قُبض، وفي يد عمر حتى قُبض ، وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.

ولفتت إلى أن الفقهاء اختلفوا فى الوزن الذى يجوز للرجل أن يلبس الخاتم، موضحة أن الراجح أنه لا يزيد على مثقال وهو وزن الدينار مقدار 4,25 جرامًا لما روى أبو داود أن «رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم - قائلًا : من أي شيء أتخذه ؟ - يعني الخاتم - فقال صلى الله عليه وسلم : اتخذه من ورق ، ولا تتمه مثقالًا»، ويكره لبس الخاتم في سبابة ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك، وبناء عليه يجوز للرجل لبس الخاتم بالضوابط المتقدمة.

 

لبس الخاتم في السبابة


هل يحرم لبس الخاتم في السبابة ؟ قال عن هذا السؤال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إن ارتداء الرجال لخواتم من الماس والأحجار الكريمة، وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة فإنه يجوز للرجال لبسه والتحلي به، ولا حرج في ذلك شرعا، ويستوي في ذلك ارتداء الخاتم في السبابة وغيره من الإصابع.

وأضاف المفتى السابق أن الله تبارك وتعالى حض بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه، فقال تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»، [الأعراف: 31، 32]،وقوله عز وجل: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» [الضحى: 11]، وفي الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».


لبس الخاتم في الابهام

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن لبس الخاتم فى الإبهام ليس حرامًا.

وأضاف "جمعة" خلال أحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه :- هل لبس الخاتم فى الإبهام حرام؟"، لبس الخاتم فى الإبهام ليس حرامًا ولكن هذا خلاف الأولى لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تختم ولبس الخاتم فى الخنصر والبنصر ام الإبهام والسبابة والوسطي لما يرتدي الخاتم فيهما، كذلك لا شئ لمن يريد أن يرتدي الخاتم فى قدمه ولكن بشرط أن لا يكون مكتوبًا عليه لفظ الجلالة.


حكم لبس الفضة للرجال

إذا كانت الفضة مما يلبس في الأصابع مثل الخاتم أو الدبلة، فهذا يجوز للرجال، أما إذا كانت غير ذلك، كأن تكون في صورة سلسلة فلا هي ذهب ولا هي مما يلبس في الأصابع، فهي من الأمور التي ينبغي أن يترفع عنها لأنه لا يليق به ذلك، الرجال لأن من صفات الرجولة هي الخشونة وليس النعومة فالزينة الزائدة تليق بالمرأة أكثر من الرجل.

الحكمة من تحريم الذهب على الرجل

الحكمة من تحريم لبس الذهب والحرير للرجال في كون أن الرجل عادة يتسم بالخشونة لا التخنث ويمتهن مهنا مختلفة، مضيفًا: وأيضًا حتى لا يقع الرجل في الخيلاء والسرف واكتساب الأخلاق الخاصة بالنساء وذلك مذموم شرعا.

قال ابن القيم قال: فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء.


هل يحرم لبس الذهب للرجال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالترخيص في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره -مضافًا إلى غيره-؛ لِمَا في الذهب من مقاومة البِلَى والصدأ.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال «حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية» أن "باب اللباس في ذلك أوسع من باب الآنية، وبذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت فص الخاتم، وأجاز المالكية الحبة والحبتين فيه، وأجاز الحنابلة تحلية آلات الحرب بالذهب، ويسير الذهب التابع لغيره، وميل الذهب في الاكتحال".

وأوضح المفتي أن الآراء السابقة تقتضي إباحة لبس الساعة للرجال إذا كانت عقاربها أو إطارها أو أرقامها أو نحو ذلك من الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك، وأخذًا بقول من أباح ذلك من العلماء؛ بناءً على أن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة.

وأكد الدكتور شوقي علام أنه ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رواه الإمام أحمد في "المسند»، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".

ونبه على أنه جاء في السنة الشريفة الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا»، وإسناده حسن، مشيرًا إلى أن الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي [ت763هـ] في "الآداب الشرعية" (3/507، ط. عالم الكتب) نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: [وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا].

وبيّن مفتي الجمهورية الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن، وقد روى ابن بشران في "أماليه" (ص: 242، ط. دار الوطن) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وآله وسلم: «وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا» [الكهف: 82] قَالَ: لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ لَا يَنْقُصُ وَلَا يَصْدَأُ»، قال الحافظ الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص: 67، ط. مؤسسة الكتب الثقافية): [الخالص من الذهب لا يحمل الخبث، ولا يقبل الصدأ، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات]ـ.

وأشار إلى أنه نص كثير من فقهاء المذاهب المتبوعة على إباحة اليسير من الذهب إذا كان تابعًا لا مفردًا، كما نصُّوا على أن علة إباحته: قدرته على مقاومة الصدأ، وعدم البِلَى، وعلى اختلافهم في بعض تفصيلات ذلك فإن عقارب الساعة تدخل في الصور التي نصوا على إباحتها: فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت الفص؛ لأنه تابع في الاستعمال لا أصلي، وعقارب الساعة من هذه القبيل، بل أجاز الإمام محمد بن الحسن شد الأسنان بالذهب، وعن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك خلاف: قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح البداية" (4/367، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: "ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص" أي: في ثقبه؛ لأنه تابع كالعَلم في الثوب، فلا يعد لابسًا له. قال: "ولا تُشدُّ الأسنان بالذهب، وتُشَدُّ بالفضة" وهذا عند أبي حنيفة، وقال محمد: لا بأس بالذهب أيضًا، وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما] اهـ. قال الإمام العيني في "البناية" (12/119، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر في "الأمالي" عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لم يرَ بالذهب بأسًا أيضًا].