الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لثلاث متهمين تنمروا على ذوي الهمم

أسرة الضحية
أسرة الضحية

شهدت قرية كفر الحصافة مركز طوخ بالقليوبية واقعة مؤسفة حيث تعدى 3 شباب على شاب 20 عاما من ذوي الهمم والتنمر عليه والتحرش به وربطه وتصويره في مقاطع فيديو بهدف إهانته والاستهزاء به والتنمر عليه، ولم يكتفى المتهمين بذلك وقاموا بتهديده في حالة إبلاغ أسرته.

صدى البلد أجرت بثا مباشرا ولقاء مع أسرة المجنى عليه ويدعى عبد العظيم كمال للتعرف على تفاصيل الواقعة. 

 وقال محمد كمال عبد العظيم شقيق المجني عليه أن الأسرة لم تعرف الواقعة إلا بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مشيرا الى أنه عندما عاد من عمله وأخبره الجميع بأن شقيقه ووالدته بمركز الشرطة توجه لهم علي الفور وتحرير محضر بالواقعة.

وأشار الى إنه يريد معاقبة المتهمين بأقصى عقوبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لكل من يستخدم تطبيقات الإنترنت في أذى المواطنين خاصة أن ما حدث لشقيقه كان بهدف التنمر عليه والاستهزاء به و بإعاقته، مؤكدا أن مكتب النائب العام وإدارة الرصد والبيان كان لهما دورا كبيرا في كشف الواقعة وضبط المتهمين وحبسهم.

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون والتي يواجهها المتهمين في هذه الواقعة.

وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، فقد تم إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى القانون، حيث تنص على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان، فيطبق الحد الأدنى للعقوبة .

عقوبة التنمر في قانون العقوبات

أما عن عقوبة التنمر بشكل عام في أحكام قانون العقوبات، فقد تم إضافة مادة للقانون العام الماضي برقم 309 مكرر ب، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وتنص على ما يلي :

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 -عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.