الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة في قبلة خاطئة جاهلا أو ناسيا؟ الأزهر يحدد

حكم الصلاة في قبلة
حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟

حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟ قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد وبذل وسعه في تحري اتجاه القبلة ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة، ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»، وقوله تعالى:«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

 

حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة جاهلا
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟»: أما إذا كانت في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في بلد ويمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكانٍ ليس محلا للاجتهاد لأن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب.

حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة متعمدا
وتابعت: أما من صلى لغير اتجاه القبلة متعمدًا، فصلاته باطلة ويأثم بفعل ذلك عمدا بلا خلاف لتلاعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلاة.

مذاهب العلماء فيمن صلى إلى غير جهة القبلة ناسيا
من صلى إلى غير جهة القبلة ناسيا فإن الإعادة تلزمه عند الشافعية والحنابلة، سواء ذكر في الوقت أو بعده. جاء في الموسوعة الفقهية: وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا غفلة ولا إكراه ولا نسيان، فلو استدبر ناسيا لم يضر لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد للسهو لأن تعمد الاستدبار مبطل.... وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها . كما نصوا في باب شروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط عمدا أو سهوا أو جهلا.

وعلى البطلان ولزوم الإعادة أبدًا نص فقيه الظاهرية أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال في المحلى: فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدا، ويعيد أبدا إن كان ناسيا. انتهى.

وإنما فرق بين العامد والناسي لأن مذهبه رحمه الله أن من ترك الصلاة عمدا لم يشرع له قضاؤها بعد الوقت كما هو معلوم.

واختلف قول المالكية في لزوم الإعادة أبدا، أو في الوقت. قال في الفواكه الدواني: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِ كُلٍّ بِحُكْمِ الِاسْتِقْبَالِ فَقِيلَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا ، وَقِيلَ فِي الْوَقْتِ . قَالَ خَلِيلٌ: وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا خِلَافٌ، وَأَمَّا مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ الْفَرْضَ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ".

 

حكم الصلاة في قبلة خاطئة؟ 

حكم الصلاة وأصابع القدم في غير اتجاه القبلة
ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟

ردّت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ].

فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.