الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زور محرر رسمي ..محامى يواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة محام لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بلغ مقدارها نصف مليون جنيه لجلسة 23 اغسطس.

واوضح  أمر الإحالة بأن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محرر لأحدى شركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي ، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي ارقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي على خلاف الحقيقة ، ونسب صدورها زوراً لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به بأن ارسله الي المجني عليه من هاتفه الخلوي ليثبت علي خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم توصل الي الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح علي خلاف الحقيقة " إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه" بحساب المجني عليه ببنك مصر للمعاملات الإسلامية وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.

واكد مدير بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي في أمر الإحالة بأنه علي أثر قيام المتهم بعملية إيداع بنكي بحساب المجني عليه صلاح الدين حسين ببنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بمبلغ قدره مائة جنيه مصري تحصل على محرر ايصال الإيداع البنكي وقام بتزويره عن طريق الاصطناع الكامل بأن زود به بيانات مخالفة للحقيقة ارقام وحروف لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه ساعة الإيداع البنكي وأرسل إليه المحرر المزور بصورة عبر الهاتف الخلوي ، فيما أكد عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة ومجري التحريات بالقضية بأن تحرياته السرية توصلت الي صحة إرتكاب المتهم للواقعة .

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.