الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. 12 إختصاصا لمجلس إدارة المركز القومي للمجال الجوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون إنشاء المركز القومي للمجال الجوي، علي أن  تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

ويهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .

ويعد مجلس إدارة المركز هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها ، وله علي الأخص :

١ - إقرار مشروع الموازنة المـالية السنوية للمركز وحسابه الختامي .

٢ - تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير .

٣ - إقرار مشروع الخطـة العامة لعمل المركز ووضـع آليات ومتـابعة تنفيذها ، واعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير عمل المركز بما يحقق أهدافه .

 

٤ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمـالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

٥ - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وتعديله، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات العمل ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

٦ - إصدار القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين للمركز وذلك بعد العــرض علي رئيــس مجلس الوزراء بالاتفــاق مع السلطة المختصــة بحســب الأحوال ، وكذا تحديد مستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم المـالية دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية، وجميع المميزات الأخري والبدلات التي تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلية .

 

٧ - قبول الهبات والمنح والإعانات والموافقة علي القروض اللازمة لتمويل جميع البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقًا للإجراءات المقررة ، وبما لا يتعارض مع أغراض المركز .

٨ - اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين والمتخصصين في المجال الجوي لتكون قادرة علي القيام بمهامها الوظيفية وإدارة الحركة الجوية والمجال الجوي كل فيما يخصه لتفعيل مبدأ المجال الجوي المرن ، وتمكين المركز من أداء مهامه .

٩ - متابعة وتقييم أعمال اللجنة المنصوص عليها في المـادة (٣) من هذا القانون .

١٠ - رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل بالمركز ، والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها ، ولرئيس مجلس الوزراء أن يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بمهام محددة .

١١ - التنسيق مع جميع الجهات لتحقيق أهداف المركز .

١٢ - النظر فيما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصـاص المركـز.

 

ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المـادة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز .

ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .