الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق.. معناها والآثار المترتبة

الطلاق
الطلاق

البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق ، يعرف الطلاق بأنه رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو ما في معناها ، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

 

 

الطلاق في القرآن والسنة والإجماع

 

قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) [سورة الطلاق:1].

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس شئ من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق"

وأجمعت الأمة على مشروعيته عند الضرورة ، في الجملة ، وحكمه الجواز لكنه مكروه عند عدم الحاجة إليه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

 

البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق

 

الطلاق البائن هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائيا ، وهو قسمان، بائن بينونة صغرى ، وهو الطلاق دون الثلاث ، فإذا طلق زوجته طلقة واحدة ، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها ففي هذه الحالة صارت بائنة بينونة صغرى ، ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبرضاها ولو لم تنكح زوجا غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة ، بانت منه بينونة صغرى وله نكاحها بعقد ومهر جديدين وبرضاها ولو لم تنكح زوجا غيره.


البينونة الكبرى في الطلاق

 

الطلاق البائن بينونة كبرى ، هو الطلاق المكمل للثلاث ، فإذا طلقها الطلقة الثالثة ، انفصلت عنه نهائيا ولا تحل له حتى تنكح زوجها غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، بأن يدخل الثاني بها بعد انتهاء عدتها من الأول ، ويعاشرها معاشرة كاملة.

 

الآثار المترتبة على البينونة الصغرى والكبرى في الطلاق

 

الآثار المترتبة على كل منهما، ، فهي:

أولا: يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام ، هي وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل، ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق، ويهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول عند الحنفية.

ثانيا: الطلاق البائن بينونة صغرى، يثبت به ما يلي: زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد ورضاها في العدة أو بعدها ، حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق، عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.

أما الطلاق البائن بينونة كبرى ، فيثبت به ما يلي: زوال الملك والحل معا ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة، منع التوارث بين الزوجين لانقطاع الزوجية، حرمة المطلقة على الزوج تحريما مؤقتا حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها من الثاني فتحل له.


-