الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة .. ممنوع التصوير الشخصي في هذه الأماكن دون تصريح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة،  بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب

ونص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم،  باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.

كما حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ممنوع التصوير في هذه الاماكن دون تصريح

وأشار القرار أيضاً إلى عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

وأكد القرار ، على أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

عقوبة التصوير في الأماكن العامة

ويرصد موقع صدى البلد العقوبات الواردة بالقانون المصري، بشأن التصوير في الأماكن العامة ومخالفة القواعد التي أعلنت عنها الحكومة وورد بها نص بالقانون.


نصت المادة  309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.


كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.