الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع .. الافتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

قالت دار الإفتاء إن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين الأولى عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

والمعاملة الثانية  وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالموت مثلًا فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
 

شخصٌ يريدُ سلعةً معينةً، فذهبَ إلى بائعٍ وطلَبَها منه، فأخبرَهُ البائعُ أنَّها غيرُ موجودةٍ الآنَ، وعَرَضَ البائعُ على طَالبِ السلعةِ أن يأخذَ المالَ ويذهبَ ليشتريَ السلعةَ المحددةَ الموصوفةَ لنفسِهِ، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتحصَّلُ عليها كَمَا لو سَلَّمها حَالًّا. والسؤال: ما حُكْمُ هذا التعاملِ؟.

قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة معينة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه، وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.