الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. 4 إختصاصات للمجلس القومي للصحة النفسية

صورة تعبيرية - المرض
صورة تعبيرية - المرض النفسي

نص قانون رعاية المريض النفسي، علي أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
 

إختصاصات المجلس 

ويتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص:

 - وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص علىها في هذا القانون.

 - البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص علىها في المادة (٢) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه.

ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضي عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص علىها في البنود من (٤) إلى (٧) من المادة (٩) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.