الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 متهمين يواجهون عقوبة الحبس سنتين لانتحالهم صفة ضباط شرطة

الحبس
الحبس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 متهمين بخطف مواطنين بالإكراه بغرض سرقتهما، وانتحال صفة ضباط شرطة بدار السلام، إلى جلسة 17 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما، وذلك بأن قاموا بإيهام المجني عليه الأول بشراء سيارة واتفقوا معه على مكان وموعد محدد، وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل السيارة "ميكروباص"، عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة، وإحراز المتهم الأول سلاحا ناريا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاء المجني عليهما عن أعين الناس.

وأوضح أمرالإحالة، أن المتهمين سرقوا بالإكراه مبلغا ماليا مملوكا للمجني عليه، حال اقترافهم للجريمة محل الاتهام الأول، وأشهر المتهم الأول سلاحا ناريا في وجههما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".