أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها ماهي أحكام التشريعات.
جاء فى حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله إذ كان ذلك وكانت الواقعة محل العقد قد أبرمت في ظل القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه ومن ثم يخضع العقد لأحكام هذا القرار سواء في نشأته أو إنتاج أثاره أو في انقضائه وبالتالي يضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس.