الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع الدين بأقل من قيمته.. عالم أزهري يحذر من هذه المعاملة

حكم بيع الدين بأقل
حكم بيع الدين بأقل من قيمته

حكم بيع الدين بأقل من قيمته.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالعزيز فرج رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. 

حكم بيع الدين بأقل من قيمته

وقال "فرج" إن هذه المعاملة من المعاملات التي وقع فيها بعض الناس في العصر الحديث، نظراً لتداخل المعاملات المالية بينهم بيع الدين، موضحا : صورة هذا البيع تكون على النحو التالي أن يكون على الرجل دين لرجل آخر، فيقوم الرجل الدائن ببيع الدين إلى شركة أو فرد بأقل من قيمة الدين الأصلي لتحصيل هذا الدين فيما بعد، ثم تأتي الشركة أو الفرد الذي اشترى الدين ويطالب بسداد هذا الدين.

وبين أن هذه معاملة من المعاملات التي تساهل فيها بعض الناس؛ ظناً أنها مباحة ولا شيء فيها، ولقد بيَّن العلماء حكم هذه المعاملة على النحو التالي: لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه (أي لغير المدين)، عند جمهور الفقهاء. (الموسوعة الفقهية، 21/ 131).

وأشار إلى أن علة منع بيع الدين لغير المدين أمران:

الأول: عدم القدرة على التسليم، ومن شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، فإن لم يكن البائع قادراً على تسليم المبيع؛ كان هذا من بيع الغرر المنهي عنه.

الثاني: أن الدين إذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا؛ كالنقود، وبيع بجنسه متفاضلاً متأخراً، كان ذلك عقداً ربوياً محرماً، يجتمع فيه ربا الفضل «لأنه من جنسه»، وربا النسيئة «للزيادة مقابل التأخير»؛ فكأن الشركة أو الفرد الذي اشترى الدين هنا أقرض الدائن مبلغاً، على أن يسترد أكثر منه لاحقاً، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة بشأن موضوع بيع الدين:

ولفت إلى أن من صور بيع الدين غير الجائزة:

أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ما يطلق عليه «جدولة الدين»، وهو ممنوع شرعاً.

ب- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعاً.

وذكر من التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون: لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا». وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. (مجلة «مجمع الفقه»، العدد السابع ج 2، ص9).