الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط تعيين مدرسي اللغات بالجامعات ..وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد شروط تعيين مدرسي اللغات حيث نستعرض أبرز ضوابطها في السطور التالية.
 

وفي هذا الصدد نصت المادة (126) علي أن يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسى لغات فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون.

 

ووفقا للمادة (127) فإنه يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسى لغات من الأجانب فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز فى حالة الضرورة التجاوز فى تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.

ويسرى عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (١١٩)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات، نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هى وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك فى نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.

ويمنح من تنتهى خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفى خلال مدة خدمته.

 

ولفتت المادة (128) إلي أن تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل فى حدود اختصاصه، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسى اللغات فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.