الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال
الإعلامية شيماء جمال

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة التعدي بالضرب والابتزاز وذلك بعد حبس شقيق الإعلامية شيماء جمال ويدعي «إكرامي» في اتهامه بالتعدي على شاب وتصويره عاريا، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات من جانب جهات التحقيق بالسلام.

عقوبة التعدي بالضرب

تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف انواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

 

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

 

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

عقوبة الابتزاز

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

تفاصيل الواقعة

كانت ألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض على شقيق الإعلامية في اتهامه بالتعدي على شاب بالضرب وتصويره عاريا بمنطقة مصر الجديدة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، أحالت القاضي أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، زوجة الأول، ودفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمَين أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي- محبوسين احتياطيًا،إلى محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وقال النائب العام في بيان له، إن المتهمُ الأول أضمر التخلص من المجني عليها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما،ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعةنائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبلدفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها. 

بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس،فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مُطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بهالشل مقاومتها، قاصدَين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية،والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمها.