الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء الإداري يلغي قرار رئيس جامعة بني سويف بحرمان طالبة من مادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببنى سويف، الخميس، بقبول الدعوى المقامة من طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف شعبة اللغة الإنجليزية، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، بحرمانها من مادة (القانون الدولي الخاص) بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020 وألزمت الجامعة بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشارأحمـد محمد عبدالغني محمد ،نائب رئيس مجلس الدولــة ،ورئيـس المحكمـــــــــة، وعضوية المستشـار الدكتور محمـــود ميـــزار حســن خليفــة،و المستشـارأسامة عبدالعزيز جمعة حسين أبوطالب وسكرتير الجلسة حسين على.

كانت الطالبة «سارة .أ.ع.» بالفرقة الرابعة- شعبة اللغة الإنجليزية- بكلية الحقوق جامعة بني سويف،اقامت قضية أمام القضاء الادارى بالدائرة «33» بمجلس الدولة، تحت رقم 4138 لسنة 9 ق، أكدت فيها انها أثناء أدائها لامتحان مادة ( القانون الدولي الخاص) بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 / 2020، حرر لها محضر غش، بزعم من أنها كانت تقوم باستخدام التليفون في نقل المعلومات إلى ورقة الإجابة، وأحيلت إلى مجلس تأديب الطلاب، وبتاريخ 15/9/ 2020 أصدر مجلس التأديب قرارًا بإلغاء امتحانها في المادة محل الواقعة ( القانون الدولي الخاص )، فبادرت باستئناف هذا القرار،

 

 وبتاريخ6/6/ 2021 أصدر مجلس التأديب الاستئنافي القرار المطعون فيه بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي ،وأكدت في دعواها القرار المطعون فيه مخالفا للواقع وأحكام القانون، حيث لم يتم التحقيق معها وأنه مشوب بالتعسف في استعمال السطة وانعدام السبب.

وقالت «المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون تنظيم الجامعات أخضع جميع طلاب الجامعات لنظام تأديبي محدد، واعتبر كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجماعية مخالفة تأديبية تستوجب مساءلة الطالب تأديبيًا وتوقيع أي من العقوبات التأديبية التي تضمنتها المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقد حدد المشرع الضمانات الممنوحة للطالب فأوجب ألا يتم توقيع العقوبات الواردة بالبند الخامس من المادة 126 وما بعده والتي تترواح بين الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً (بند 5) حتى الفصل النهائي من الجامعة (بند 13) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه.

وكشفت المحكمة أن أوراق الدعوى الماثلة قد أجدبت عما يفيد قيام الجامعة المدعي عليها بإجراء تحقيق جدي مستكمل الأركان- قبل إحالة المدعية إلى مجلس التأديب الابتدائي للطلاب- تناول الواقعة محل الاتهام الوارد بالقرار المطعون فيه، وسماع أقوال المدعية وتحقيق دفاعها، وبيان وجه التطابق بين المعلومات المدونة بالكتاب المقرر لمادة القانون الدولي الخاص، وورقة إجابة المدعية في هذه المادة إن وجد، وفي أي من الإجابات جاء هذا التطابق حال وجوده، مع بيان الصفحات الثابت بها هذا التطابق في كراسة الإجابة والكتاب المقرر دراسته، وسماع أقوال شهود الواقعة من الطلاب الذين أدوا الامتحان باللجنة التي ضبطت فيها المدعية، ومراقبي لجنة الامتحان، ومحرر محضر الغش، وبيان الأدلة التي تثبت ارتكاب المدعية للمخالفة المنسوبة إليها.

وأكدت المحكمة أنه لم يتم التحقيق مع الطالبة، وعدم سير الإجراءات التي اتخذت ضدها سيرها المقرر قانوناً، آية ذلك أن التحقيق الذي جرى في الواقعة اكتفى بسماع أقوال المدعية ومراقب اللجنة ( هشام أحمد على ) ومشرف الدور ( د/ حنان صفوت )، ولم يتم سماع أقوال شهود الواقعة من الطلاب الذين أدوا الامتحان باللجنة التي ضبطت فيها المدعية، وأن الثابت من التحقيق أن المدعية أنكرت واقعة الغش، وأن مراقب الدور أفاد بأقواله أنه عند سؤال المدعية من قبل مشرف الدور ( د/ حنان صفوت ) عن قيامها بالغش من عدمه، لم ترد وكانت مرتبكة، بينما أفاد مشرف الدور ( دكتورة حنان صرف ) بأنه عند سؤال المدعية ذات السؤال، أشارت وأومئت برأسها على أنها تقوم بالغش، وهذا يقطع بوجود تضارب في أقوال شاهدي الإثبات وينفي الثبوت اليقيني لقيام المدعية بالغش، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.، ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها وذلك عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.