الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب التعب.. والتحدث في الحمام أثناء قضاء الحاجة.. علي جمعة: اللي يخلف 5 أطفال في أوضتين مجرم بحق أولاده والمجتمع

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

علي جمعة: اللي يخلف 5 أطفال في أوضتين مجرم بحق أولاده والمجتمع
حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب التعب.. دار الإفتاء ترد
ما حكم التحدث في الحمام أثناء قضاء الحاجة؟ دار الإفتاء تجيب
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كثير من المسلمين ، نرصدها في التقرير التالي:

في البداية، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه ليس كل مباح متاحا في الشرع، فالمباح يرد عليه ما يجعله حراما أو واجبا أو مندوبا، وذلك بحسب البيئة المحيطة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن حديث النبي الذي يقول فيه "تناكحوا تناسلوا" موجه للأمة جمعاء وليس لفرد، فكانت الأمة وقتها عددها الإجمالي 100 ألف فرد، منوها أن الأمة حاليا وصلت للملايين من الأشخاص، وبالتالي فهي نفذت وطبقت ما ورد في الحديث.

وتابع علي جمعة: ولذلك فالرجل الذي ينجب 5 أطفال في أوضتين فيكون مجرم في حق الأولاد والمجتمع، وفي حق المستقبل، حيث أنه يشكل أزمة لما هو قادم ، حيث ينشئ هؤلاء الأطفال في بيئة ضعيفة.

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه “ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني” ومعنى هذا الحديث أن هناك نقطة ومرحلة لا ينبغي للمسلم أن يزيد عنها ويتجاوزها في الاتباع وإلا يكون وقتها يكون متبعا لهواه.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "امرأة نذرت أن تصوم لله يومَي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟
 

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين ويسقط عنه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي)، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟.

وأجابت دار الإفتاء، أنه يُكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ كتحذيرٍ من حريقٍ، ونحو ذلك؛ وذلك لمخالفته الآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان، والكلام ينافي ذلك.

وتابعت دار الإفتاء: أمر الإسلام بستر العورة، والتواري عن الأعين عند كشفها لقضاء حاجة؛ فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة. ينظر: "تفسير الطبري" (12/ 391، ط. مؤسسة الرسالة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396، ط. دار الكتب العلمية).

وذكرت أن الحمامات اليوم هي ما كانت تعرف سابقًا بالخلاء؛ والخلاء: هو المكان الذي يُختلى فيه لقضاء الحاجة؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 271، ط. دار الفكر): [(والخلاء) بفتح الخاء والمد: المكان الذي ليس فيه أحد، ثمَّ نقل إلى موضع قضاء الحاجة] اهـ.

وقد ورد من الأخبار ما يدلُّ على النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة؛ منها: ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 100، ط. دار الحديث): [وهو يدلُّ على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا؛ كردِّ السلام، ولا يستحقُّ المسلم في تلك الحال جوابًا] اهـ.

وما رواه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيهما" والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

قال العلامة المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" (2/ 63، ط. إدارة البحوث العلمية بالهند): [والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنَّهي عن التَّحدُّث حال قضاء الحاجة] اهـ.

واستدلالًا بهذه الأحاديث نصَّ الفقهاء على كراهة التَّحدُّث أثناء قضاء الحاجة إلَّا لضرورة؛ لما يقتضيه حال قاضي الحاجة من التَّستُّر والتَّخفِّي.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته المسماة رد المحتار" (1/ 343، ط. دار الفكر): [(قوله: ويُكره.. التَّكلُّم عليهما)؛ أي: على البول والغائط] اهـ.

وجاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (1/ 144، ط. دار الفكر) في آداب قاضي الحاجة: [ومن الآداب: السكوت عند قضاء الحاجة، وما يتعلق بها من الاستنجاء والاستجمار إلَّا لأمرٍ مهم؛ فلا يندب السكوت حينئذٍ، فيجوز لتعوُّذٍ قد يجب؛ كتحذيرٍ من حرقٍ، أو أعمى يقع، أو دابَّة، ومن المهمِّ طلب ما يزيل به الأذى؛ ولذلك طُلِب منه إعداد المزيل كما مرَّ، وإنَّما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة؛ لأنَّ ذلك المحل ممَّا يطلب ستره وإخفاؤه، والمحادثة تقتضي عدم ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 65، ط. المكتب الإسلامي) عند حديثه عن آداب قضاء الحاجة: [ويُكره أن يذكر الله تعالى، أو يتكلَّم بشيءٍ قبل خروجه، إلَّا لضرورة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلامًا أو رد سلام).. (ويجب) الكلام على مَن في الخلاء كغيره؛ (لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل) يُحذِّره عن بئر أو حية أو نحوها؛ لأنَّ مراعاة حفظ المعصوم أهم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فيكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ لمخالفته للآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي، والكلام ينافيهما.


-