الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تاجروا في العملة الأجنبية بشكل غير مشروع.. خلية إخوانية إرهابية تواجه الحبس 10 سنوات

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى، بحبس أفراد خلية إخوانية إرهابية 45 يوما حبسا مطلقا على ذمة القضية، وفق قانون الكيانات الإرهابية، لقيامهم بتجميع العملة الأجنبية والاتجار فيها عن غير طريق المصارف الشرعية، وقيامهم بجمعها من السوق والمواطنين لضرب الاقتصاد المصرى والإخلال بالأمن المجتمعى.

كان المتهمون، وهم ثلاثة أفراد ويتمركزون فى منطقتى شبرا الخيمة وقليوب، ويتزعمهم شخص يدعى "م. ع"، والذى كان يعمل بالخارج منذ فترة، كونوا شبكة لجذب تحويلات  المصريين بالخارج عن غير طريق المصارف الشرعية، وقاموا بشراء العملة الدولارية من السوق المحلية وخارج إطار البنوك، بهدف إحدث خلل اقتصادى بالبلاد.

وتوصلت معلومات وتحريات الجهات الرقابية إلى قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية ونشاط افرادها المضاربة على العملة وتلقيهم تمويلات من الخارج  بهدف زعزعة الاقتصاد المصرى، كما قاموا بإنشاء مواقع إلكترونية وهمية للحصول من خلالها على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالمواطنين وإعادة استخدامها فى غير الأغراض الشرعية بالنصب عليهم وسحب الأموال من أرصدتهم بزعم الشراء الإلكترونى والترويج  لإمكانياتهم فى إصدار الفواتير الإلكتروينة للراغبين فى التعامل بها.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية والمصرية، وعدد من أجهزة الحاسب الآلى الحديثة، وسلاحين ناريين وسيارتين وبعض الطابعات "الليزر" وهاتفين دوليين نقاليين، واعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم كاملة وبإدارتهم لمواقع وهمية عبر شبكة الإنترنت لإحداث خلل بالاقتصاد المصرى وزعزعة الأسواق المالية.

وأرشد المتهمون عن باقى أفراد الشبكة ووسطائهم ومصادر تمويلهم، وأمرت النيابة العامة بإحالتهم لمحكمة الجنايات فأصدرت قرارها السابق .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزى:

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.