الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد محاولة تهريب 3 تماثيل من تايوان إلى الإمارات ..المشدد عقوبة المتهمين

صورة من الظبطية
صورة من الظبطية

تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب 3 تماثيل أثرية بحوزة 3 مسافرين من دولة تايوان أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلي الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين علي رحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 924 والمتجهة الي دبي، اشتبهت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي في 3 مسافرين من دولة تايوان وبتفتيش حقائبهم علي جهاز كشف الحقائب «X-ray» ظهرت أجسام معتمة .

العثور على 3 تماثيل مهربة 


وأضافت المصادر أنه تم فتح الحقائب بمعرفة المسافرين، وعثر علي 3 تماثيل يشتبه في أثريتها، وتم إخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة لبيان مدي أثرية التماثيل.

وأشارت المصادر إلي أنه تبين من خلال الفحص أثرية التماثيل المضبوطة مع المسافرين، وتم مصادرتها طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".