الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. تعرف على شروط إيفاد أساتذة الجامعات للمهمات العلمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط إيفاد أساتذة الجامعات للمهمات العلمية.

 

مهمة علمية مؤقتة 

 

ونصت المادة (87) علي أن يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها راتبه كاملا طول مدة المهمة.

وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرًا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

 

إجازة تفرغ علمي 

 

يجوز الترخيص للأساتذة فى إجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة براتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.

ولا يتم الترخيص فى الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخ من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.