الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب عدم رؤية ابنته.. حيثيات إلزام طليقة خالد عليش بدفع 50 ألف جنيه

خالد عليش ونجلته
خالد عليش ونجلته

حصل “صدى البلد”، على حيثيات حكم محكمة الهرم الجزئية الصادر لصالح الإعلامي خالد عليش ضد طليقته مي الشامي، بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لصالحه؛ تعويضًا له عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته.

وأودعت المحكمة، حيثيات حكمها وقالت إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وحيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن خطأ المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها على سند من القول، أن المدعي كان زوجًا للمدعى عليها وتم طلاقهما ولم يتمكن من رؤية صغيرته، مما حدا به لإقامة دعوى رؤية، وبموجب حكم قضائى رؤية رقم 1472 سنة 2022 أسرة أكتوبر، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية نجلته، وحيث امتنعت المدعى عليها من تنفيذ الحكم وقام بتحرير عدة محاضر إثبات حالة وانذارها بتنفيذ حكم الرؤية وامتنعت، ولما كان فعل المدعى عليها قد أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية، أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى ساندت دعواه بمستندات طويت فيما بينها على صور ضوئية من الأحكام الصادرة في دعوى الأسرة سند الدعوى رقم 1472 لسنة 2022 أسرة أكتوبر، وصور محاضر الشرطة بعدم حضور المدعى عليها، وإنذارات المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وعقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليها طالعته المحكمة،

وقالت المحكمة، إنه وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها وحضر المدعي بشخصه، وبوكيل معه قدم إعلانًا بالطلبات الختامية وحضرت المدعى عليها عنها بتوكيل قانونًا وبجلسة المرافعة الختامية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأضافت المحكمة، وحيث عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها ولما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة 163 من التقنين المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول الي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينهما بحيث بأن يكون الضرر نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.

وتابعت المحكمة ان الطعن رقم 116 لسنة ٤٧ ق والذي ذكر إنه كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسائلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، والطعن رقم ١٣٩٧٠ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 8 يوليو 2018 ، كما إنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المقرر في المادة ١٦٣ من القانون المدني و الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضي، وتبصر حتى لا يضر بالغير "، والطعن رقم ١٠ لسنة ٤٣ ق جلسة 30 أكتوبر 1978، وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الأثبات والتي نصت على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وحيث أنه ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه )) (( الطعن رقم 1097- لسنة ٦٢ ق - جلسة 17 يونيو 1993- 44م - ج 2 - ص712.

واستكملت المحكمة إنه وحيث أنه ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنة (( على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ))،  وكان من المقرر وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية أي على وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب عليه إثباتها. ) (( الوسيط في شرح القانون المدني المصري السنيوري - الجزء الثاني - الطبعة الثانية ص ٩٠ )).

وتابعت المحكمة، فإنه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني أنه "يشمل التعويض الضرر الأدبي، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه" لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مالية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من المقرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقدم إلى جانبها كسب يعوض عنها وأن كل ضرر يصيب الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا التعويض.

وذكرت المحكمة أن الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٥٨ ق - جلسة 15 مارس 1990 إن البين من نصوص المواد ۱۷۰، ۲۲۲،۲۲۱ من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويساوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، علي أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض من الضرر الأدبي نقض في الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٥٠ في جلسة ۱۹۸۰/۱/۸ ، وحيث أنه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب فإنه من المقرر بقضاء النقض أن " الضرر المادي هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسمه.

وكشفت المحكمة في حيثياتها أن الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٥٨ ق - جلسة 14 أبريل 1993 - لسنة 44 ص 104، حيث عن الطلب المدعى وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الصادر للمدعى من محكمة اسرة أكتوبر بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي برؤية نجلته وقام بتقديم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم ومحاضر شرطية بعدم حضور المدعى عليها جلسات الرؤية ووفقا للعقد المؤرخ  1 سبتمبر 2020 بين طرفي النزاع على التزامها بتمكين المدعي من الرؤية للصغيرة وقضى الحكم المنوه اليه بالزام المدعى عليها بتنفيذ العقد ويكون إخلال من جانب المدعى عليها من عدم تنفيذ حكم الرؤية على أساسه وهو بذاته الخطأ الذي يتساند بدعوى المدعي في الدعوى المدنية الراهنة فإنه ترتب على ذلك ضرر بالمدعي بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ويكون دور المحكمة تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية وحيث أنه متى كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من اطلاع المحكمة على الأوراق أن قيام المدعى عليها بارتكاب خطأ في حق المدعيان بسبه وهو الأمر الثابت بموجب الحكم دعوى الرؤية سند الدعوى الأمر الذي سبب حزناً وأسى للمدعي الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والأسى الذي ألم به من جراء فعل المدعى عليها وما لحق به من آثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض ماديا و ادبيا الجابر لهذا الضرر للمدعى بمبلغ خمسون ألف جنيه على نحو ما يرد بالمنطوق.

وقالت المحكمة إنه وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات، والمادة 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.

وكان شعبان سعيد المحامى ودفاع «خالد عليش» قال إنه رغم التزام موكله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد، وأرادت أن تكون الرؤية في مركز شباب، وهو ما يضرّ به وبطفلته الصغيرة، ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه تداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، إذ حضر الإعلامى خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية ابنته الصغيرة.

وقدم «سعيد»، خلال الجلسة، ما يفيد بسداد موكله كافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، وإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة.