الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الزواج بغير رضا الوالدين.. هل يجب تنفيذ وصية الأب بحرمان ابنه من الميراث؟.. وكيف نستطيع تحديد الزكاة على الربح المتغير؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الزواج بغير رضا الوالدين 

هل يجنب تنفيذ وصية الأب بحرمان ابنه من الميراث؟ 

كيف نستطيع تحديد الزكاة على الربح المتغير؟ 

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. تقدم لخطبة فتاة على خلق ودين، ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج تمامًا، وقرّر أبوه وأمه مقاطعته نهائيًّا لو أتمَّ هذا الزواج وغضبهما عليه طول العمر.. فما الحكم؟

أجابت دار الإفتاء مستشهدة بحديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وعلى ذلك: فإنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت متدينة وذات خلق -كما ذكر السائل في طلبه-، وكان يرى في نفسه أنه لو تزوجها سيكون سعيدًا في حياته الزوجية، وأنها تصلح لأن تكون أُمًّا لأولاده، وتحفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأولاده إذا غاب عنها. وفي هذه الحالة لا يعتبر زواجه بتلك الفتاة عقوقًا لوالديه، وعلى السائل أن يتلطف مع والديه في الحديث وإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يرغب الارتباط بها.

وفي جواب سائل: ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة وصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته بسبب أنه لا يسأل عنه ويعقه ؟، وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية : عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما ، ويكون بأقل الأذى ، سواء كان قولًا أو فعلًا ، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا ؛ لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ " .

وتابع : من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث : كالقتل ، أو اختلاف الدين ، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].
وجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12])).
وشدد: أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه ، بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها ، لكن لا يجوز للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق ، والقاعدة الفقهية تقول : «العقوق لا يمنع الحقوق» . فضلًا عن أن حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته .
وفي بيان: كيف نستطيع تحديد الزكاة على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا ؟، قال : تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك ، والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
ثانيًا : طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان :
الأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى .
والثانية : إذا كان المال يزيد شيئا فشيئا ، ففي هذه الحالة صورتان :
- أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْل الربح حَوْل أصله»، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة ، وهذا باتفاق الفقهاء.
- أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌّ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية .
وشدد: أن كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته ، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .
ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ ، وهذا أَرْفَقُ به.

في حين، وجه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، نصيحة عظيمة لمن تقلب في فراشه وكان مستيقظا في جوف الليل أن يداوم على هذا الذكر. 

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية فيس بوك: قل ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ثم قل : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ثم ادع بالمغفرة وبما تحب من خيري الدنيا والٱخرة فإن قمت وصليت قبلت صلاتك .

واستدل بما جاء عن عبادة بن الصامت: مَن تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ: لا إلَهَ إلّا اللهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحانَ اللهِ، ولا إلَهَ إلّا اللهُ، واللهُ أكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أوْ دَعا، اسْتُجِيبَ له، فإنْ تَوَضَّأَ وصَلّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ.صحيح البخاري ١١٥٤.

وبين: كان رسولُ اللهِ ﷺ أكثر الناس ذِكرًا للهِ عزَّ وجلَّ ودُعاءً له في جَميعِ الأحوالِ، وقد خصَّصَ ﷺ أذْكارًا وأدْعيةً بعَيْنِها في أوْقاتٍ وأحْوالٍ مُعَيَّنةٍ.

ومنها ما ورَدَ في هذا الحَديثِ، حيث يُرشِدُ النبيُّ ﷺ أُمَّتَه إلى دُعاءٍ جامعٍ نافعٍ يَقولُه المؤمنُ إذا تعارَّ مِن اللَّيلِ، أي: استيقَظَ وهبَّ مِن نَومِه وتَقلَّبَ على الفِراشِ لَيلًا، فإذا أصابَ الإنسانَ أرَقٌ وقلَقٌ أثناءَ نَومِه، ولم يَستطِعْ أنْ يَنامَ فهبَّ واستيقَظَ، فعليه أنْ يُثنِيَ على اللهِ عزَّ وجلَّ بتَوْحيدِه سُبحانه، ونَفْىِ الشَّريكِ معَه، فلا مَعبودَ بحقٍّ غيرُه، ولا شَريكَ ولا نِدَّ له سُبحانه وتعالى، ثمَّ يُثبِتَ المُلكَ المُطلَقَ له سُبحانه؛ فهو الخالقُ المُتصرِّفُ في مُلْكِه، وله الحَمدُ الكامِلُ على جَزيلِ نِعَمِه الَّتي لا تُحصى، والقُدرةُ التّامَّةُ له سُبحانَه وتعالى، فلا يُعجِزُه شَيءٌ في مُلْكِه. ثمَّ يَحمَدَ اللهَ تعالى، وهو وَصفٌ للمَحمودِ بالكَمالِ معَ المَحبَّةِ والتَّعظيمِ؛ فهو المُستحِقُّ لإبداءِ الثَّناءِ وإظهارِ الشُّكرِ، ثمَّ يُسبِّحَ بقَولِ: «سُبحانَ اللهِ»، وهو تَنْزيهٌ للهِ عزَّ وجلَّ عَن كلِّ النَّقائصِ. ثمَّ يقولَ: «واللهُ أكبَرُ»، وفيها معنى العَظمةِ للهِ تعالى، وأنَّه أعْلى وأكبَرُ مِن كلِّ شَيءٍ، وقولُه: «ولا حَولَ ولا قوَّةَ إلّا باللهِ» وهي: كَلِمةُ استِسْلامٍ وتَفْويضٍ للهِ تعالى، واعتِرافٍ بالإذْعانِ له، وأنَّ العَبْدَ لا يَملِكُ شيئًا مِن الأمْرِ؛ فلا حِيلةَ ولا تحوُّلَ ولا حَركةَ لأحدٍ عن مَعصيةِ اللهِ تعالى إلّا بمَعونةِ اللهِ سُبحانَه، ولا قُوَّةَ لأحَدٍ على إقامةِ طاعةِ اللهِ تعالى والثَّباتِ عليها إلّا بتوفيقِ اللهِ عزَّ وجلَّ.

فيُخبِرُ ﷺ أنَّ مَن قال هذا الدُّعاءَ عندَ استيقاظِه مِن اللَّيلِ، ثمَّ طَلَبَ مِن اللهِ المغفرةَ، أو دَعا بحاجتِه؛ فإنَّ اللهَ سُبحانَه يَستجيبُ له دُعاءَه، فإذا تَوضَّأَ وصلّى قَبِلَ اللهُ صَلاتَه، وهو تعالى لا يُخلِفُ الميعادَ، وهو الكريمُ الوهّابُ؛ فيَنْبغي لكلِّ مُؤمنٍ بلَغَه هذا الحديثُ أنْ يَغتنِمَ العملَ به، ويُخلِصَ نِيَّتَه لربِّه العظيمِ أنْ يَرزُقَه حَظًّا مِن قِيامِ اللَّيلِ.

وشدد أن في الحديثِ: فَضيلةُ الذِّكرِ والدُّعاءِ باللَّيلِ، وفيه: الحثُّ على قِيامِ اللَّيلِ.