الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نظر دعوى بطلان مواد المحافظة على أراضي الدولة .. 12 الجاري

صدى البلد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار مظهر فرغلى تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المواد 5 ، 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لجلسة 12 مارس الجاري.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 19 لسنة 44 دستورية واقامها على عباس محمد بركات.

مادة (5)
تتولى النيابة العامة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، وتنفذ الإلزامات المدنية من خلال دوائر التنفيذ.

مادة (6)
1. تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، وتباشر من قبل النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية النافذ. 2. للنيابة العامة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن وقف الاعتداءات الواقعة على أراضي وأملاك الدولة.

مادة (7)
لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، لموظفي سلطة الأراضي المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، صفة مأموري الضبط القضائي، ويتولون مراقبة أي اعتداء يقع على أراضي وأملاك الدولة، وتنظيم محاضر ضبط بشأنها، وإيداعها لدى مدير الأراضي والمساحة، وتعد هذه المحاضر بينة على وقوع الاعتداء.

مادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تخضع الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية للحماية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (9)
تعتبر جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة المنظورة أمام المحاكم قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون كأنها أقيمت وفقاً لأحكامه، ولا تسري أحكام التقادم على قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة، وما يخضع لهذا القرار بقانون من أراضي وأملاك.

مادة (10)
1. يلغى قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.