الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. إلزام المستورد بحصول بضاعته على رقم جمركي مبدئي.. تفاصيل

بضائع
بضائع

يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

وفي هذا الصدد نصت المادة (39) على أن يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك قبل شحنها إلى البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج،وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة (40) فإنه لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنــوعة أو خاضعة لضرائب باهظــة أو أن تتجـــول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وعلى الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرًا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.