الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقبوا عن الآثار .. 6 أشخاص يواجهون السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار ، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في واقعتين منفصلتين ببولاق ابو العلا والبساتين .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

تم إستهداف العقار وتم ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفره بعمق 3 متر.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وفي البساتين، كما أكدت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ، تم إستهداف العقار وتم ضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهما" وعُثر بداخلها على حفره بعمق 5 متر.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.